حديث: إذا استهل المولود وُرِّث
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب توريث المولود إذا استهل
حسن: رواه أبو داود (٢٩٢٠) ومن طريقه البيهقي (٦/ ٢٥٧) عن حسين بن معاذ، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا محمد -يعني ابن إسحاق-، عن يزيد بن عبد اللَّه بن قسيط، عن أبي هريرة فذكره.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فسأقوم بشرح هذا الحديث الشريف شرحًا وافيًا، مستندًا إلى كبار شراح الحديث من أهل السنة والجماعة.
نص الحديث:
عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا استهلَّ المولودُ وُرِّث».
1. شرح المفردات:
* استهلَّ: من الهَلْهَلَةِ والصياح. والمقصود هنا: أن يصدر المولود صيحة أو صوتًا عند خروجه إلى الدنيا يدل على أنه حيٌّ تنفس بعد ولادته. وهذا الصوت هو علامة على الحياة المستقرة.
* المولودُ: الطفل الذي يولد.
* وُرِّثَ: صيغة مجهول من "وَرِثَ"، أي صار له حق في الميراث من والديه أو غيرهما، وأصبح وارثًا لهم.
2. شرح الحديث:
معنى الحديث النبوي الشريف أن المولود إذا خرج من بطن أمه حيًّا وأصدر صوتًا (وهو الاستهلال) يثبت له حكم الحياة المستقرة، وبالتالي تترتب عليه جميع الأحكام الشرعية المتعلقة بالأحياء، ومن أهمها حقُّه في الميراث.
المسألة الفقهية التي يوضحها الحديث:
كان هناك خلاف بين الفقهاء في الطفل الذي يولد ميتًا (سقطًا) أو يموت أثناء الولادة: متى يثبت له حكم الحياة حتى يرث ويورث؟ فجاء هذا الحديث ليبين علامةً ظاهرةً وحاسمةً على أن الحياة قد استقرت فيه، وهي الاستهلال (الصياح).
فالاستهلال دليل على:
1- أنه ولد حيًّا: لأنه لا يصدر الصوت إلا من هو حي.
2- أن الحياة فيه مستقرة ولو لفترة قصيرة: إذ أن الصوت يحتاج إلى قوة ونفَس، مما يدل على اكتمال خلقته بشكل يمكن معه أن يعيش ولو لحظة.
ولذلك، فإن الأحكام التي تترتب على هذا الاستهلال هي:
* يُورَث: أي إذا مات أبوه بعد ولادته مباشرة (ولو بلحظات)، فإن له حق في ميراثه.
* يُورِث: أي إذا مات هو بعد ولادته مباشرة، فإن تركته توزع على ورثته (أمه، أبيه، إخوته...).
* تثبت أحكام أخرى: مثل وجوب التسمية والعقيقة، وإسقاط العدة عن أمه، ووجوب الغسل والتكفين والصلاة عليه إذا مات، وغيرها من الأحكام المترتبة على الحياة.
3. الدروس المستفادة والعبر:
1- دقة الشريعة الإسلامية وعدالتها: حيث بينت الشريعة علامة واضحة وحسية (الصياح) لقطع النزاع في المسائل المالية الخطيرة مثل الميراث، مما يحفظ حقوق الضعفاء (كالأطفال) ويمنع الظلم والاختلاف.
2- الحياة الشرعية تترتب على الحياة الحسية: فما دامت هناك حياةٌ محسوسةٌ يقرها الشرع، فإن جميع الأحكام تترتب عليها، مما يدل على واقعية الإسلام وملاءمته للفطرة.
3- العناية بحقوق الطفل: حتى وهو في أول لحظات حياته، فقد حفظ له الشرع حقه في المال الذي يستحقه شرعًا.
4- الأخذ بالظاهر والله يتولى السرائر: فالشريعة تحكم بالعلامات الظاهرة التي يمكن للبشر إدراكها وتحكيمها، وأما علم ما في الأرحام والغيب فموكول إلى الله تعالى.
4. معلومات إضافية مفيدة:
* مخرج الحديث: رواه الإمام أحمد في مسنده، والدارقطني في سننه، والبيهقي في سننه الكبرى، وصححه عدد من العلماء كابن حبان والحاكم، وحسنه آخرون.
* الرأي الراجح: هذا القول (أن الاستهلال دليل على استقرار الحياة) هو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو القول المعتمد.
* هل يكتفى بالاستهلال فقط؟: بعض العلماء يشترطون مع الاستهلال علامات أخرى كالعطاس أو الرضاع، ولكن الراجح أن الاستهلال وحده كافٍ لأنه الدليل الأظهر والأقوى.
* حالة عدم الاستهلال: إذا خرج المولود ولم يستهل (لم يصدر صوتًا) ولكن ظهرت عليه其他 علامات الحياة كالعطاس أو الحركة الإرادية، فإنه يُحكم بحياته وتثبت له أحكامها، لأن المقصود هو ثبوت الحياة بأي دليل، والاستهلال هو أشهرها وأكثرها وضوحًا.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تخريج الحديث
جوّد إسناده ابن عبد الهادي في التنقيح (٤/ ٢٧٧).
ورواه أيضًا ابن خزيمة -كما قال البيهقي- عن الفضل بن يعقوب الجزري، عن عبد الأعلى بهذا الإسناد مثله. وزاد موصولا بالحديث: «تلك طعنة الشيطان، كل بني آدم نائل منه تلك الطعنة إلا ما كان من مريم وابنها، فإنها لما وضعتها أمها قالت: ﴿وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [سورة آل عمران: ٣٦] فضرب دونها بحجاب، فطعن فيه - يعني في الحجاب».
وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق؛ فإنه مدلس، وقد عنعن، ولم أقف على تصريح منه، ولكن لحديث أبي هريرة طرق أخرى تقويه، وإن كانت هذه الطرق لا تصح بانفرادها.
ومما يقوي هذا الحديث أنه روي مرسلا من وجه آخر.
رواه البيهقي من طريق موسى بن داود، عن عبد العزيز بن أبي سلمة، عن الزهري، عن سعيد ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: «من السنة أن لا يرث المنفوس، ولا يُوَرِّث حتى يستهل صارخا». قال: كذا وجدته، ورواه يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن رسول اللَّه ﷺ قال: «لا يرث الصبي إذا لم يستهل، والاستهلال الصياح، أو العطاس، أو البكاء، ولا يكمل ديته».
وقال سعيد: «لا يصلى عليه».
ورواه السِلَفي في الطيوريات موصولا (٢٤٢) من حديث عبد اللَّه بن شبيب، حدثني إسحاق بن محمد، حدثني علي بن أبي علي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: «إذا استهلَّ الصبي صارخًا سُمِّيَ، وصُلِّيَ عليه، وتَمَّتْ ديته ووُرِّث، وإن لم يستهلَّ صارخًا، وولد حيًا لم يُسَمَّ، ولم تتمَّ ديته، ولم يصلَّ عليه، ولم يُوَرَّث».
إلا أن فيه علي بن أبي علي ضعيف باتفاق أهل العلم، وقد روى أحاديث موضوعة عن محمد ابن المنكدر، كما أن فيه عبد اللَّه بن شبيب ضعيف أيضًا كما في التلخيص (٤/ ١٤٧).
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 58 من أصل 66 حديثاً له شرح
- 17 من ترك دينا أو ضياعا فإلَيَّ وعلَيَّ
- 18 بيعة علي لأبي بكر رضي الله عنهما
- 19 ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة
- 20 من كان النبي يعوله أنفق عليه
- 21 عن عمر بن الخطاب في قضية إرث النبي ﷺ
- 22 ما تركه النبي صدقة لا ميراث
- 23 شيء تركه رسول الله فلم يحركه فلا أحركه
- 24 للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت
- 25 قضى معاذ بن جبل النصف للابنة والنصف للأخت
- 26 أعطى الابنة النصف والأخت النصف
- 27 فرق النبي بين الملاعن وامرأته وألحق الولد بها
- 28 ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها
- 29 من استلحق بعد أبيه فله نصيبه فيما لم يقسم
- 30 الولد ولد زنا لا يرث ولا يورث
- 31 إنما الولاء لمن أعتق
- 32 مولى القوم من أنفسهم
- 33 ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان
- 34 يرث الولاء من ورث المال من والد أو ولد
- 35 نهى رسول الله عن بيع الولاء وعن هبته
- 36 الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب
- 37 أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته
- 38 الميراث للمهاجر والأنصاري نسخ بالإرث للعصبة
- 39 كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر
- 40 ابن أخت القوم منهم، أو من أنفسهم
- 41 ابن أخت القوم منهم
- 42 ابن الأخت منهم
- 43 اللَّه ورسوله مولى من لا مولى له
- 44 من ترك دينا أو ضيعة فإلي
- 45 لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
- 46 هل ترك عقيل من رباع أو دور؟
- 47 الإسلام يزيد ولا ينقص
- 48 لا يتوارث أهل ملتين شتى
- 49 لا تسافر امرأة ثلاث ليال مع غير ذي محرم
- 50 ليس للقاتل شيء
- 51 جعل للزوجة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع
- 52 من أسلم على يدي رجل فهو أولى الناس بمحياه ومماته
- 53 أعط ابنتي سعد ثلثي ماله وأعط امرأته الثمن
- 54 ميراث الجدة السدس من النبي ﷺ
- 55 الجدة السدس إذا لم تكن دونها أم
- 56 أتي النبي ﷺ بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثا أو سدسا
- 57 قضى رسول الله ﷺ بالدين قبل الوصية
- 58 إذا استهل المولود وُرِّث
- 59 لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا
- 60 كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم
- 61 أهل الإسلام لا يُسيّبون وأهل الجاهلية كانوا يُسِيبون
- 62 ما ولدت أم عبد الرحمن ويعقوب مكاتب فهو للحرقي
- 63 تكتب إلي رسول الله أن أورث امرأة من دية زوجها
- 64 الأخت والأم والزوج والجد من سبعة وعشرين
- 65 عنوان الحديث: "تكلمي واعملي عملك"
- 66 فضل ثلاثة عشر وسقا بعد قضاء الدين
معلومات عن حديث: إذا استهل المولود وُرِّث
📜 حديث: إذا استهل المولود وُرِّث
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: إذا استهل المولود وُرِّث
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: إذا استهل المولود وُرِّث
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: إذا استهل المولود وُرِّث
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Wednesday, November 19, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








