حديث: أتي النبي ﷺ بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثا أو سدسا
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب ما جاء في الجدة والجد
حسن: رواه ابن ماجه (٢٧٢٢) عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا يونس ابن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن معقل بن يسار المزني فذكره.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:حياكم الله و بياكم أيها السائل الكريم، ونسأل الله أن يوفقنا جميعاً لفهم سنة نبيه ﷺ والعمل بها.
هذا الحديث الذي ذكر حديث صحيح، رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، وغيرهما، عن الصحابي الجليل معقل بن يسار المزني رضي الله عنه.
أولاً. شرح المفردات:
* فريضة: هنا بمعنى تركة أو مال موروث يُراد تقسيمه على الورثة حسب أحكام الشريعة الإسلامية (علم الفرائض أو الميراث).
* جَدّ: هو أب الأب (الجد الصحيح)، أي والد الأب وإن علا (كأب الأب، وأب أب الأب... إلخ).
* أُتِيَ بِفَرِيضَةٍ: أي قُدِّمَت إليه ﷺ قضية تقسيم تركة فيها جد.
* أَعْطَاهُ ثُلُثًا أَوْ سُدُسًا: أي أن النبي ﷺ قضى للجد في هذه التركة بنصيب إما الثلث أو السدس، حسب ما تقتضيه حال الورثة الآخرين.
ثانياً. شرح الحديث ومعناه الإجمالي:
يخبرنا الصحابي معقل بن يسار رضي الله عنه أنه سمع النبي ﷺ يُعرَض عليه أمر تقسيم تركة من المواريث، وكان ضمن الورثة في هذه التركة جد (أب للأب). فقضى النبي ﷺ لهذا الجد بنصيب قدره إما الثلث أو السدس، ولم يعطه نصيب الأب الكامل (وهو غالباً الباقي بعد فرض الزوجة أو غيره، أو التعصيب مع الابن).
المسألة الفقهية التي يثيرها الحديث:
المسألة هي ميراث الجد مع الإخوة، وهي من المسائل المعروفة التي اختلف فيها الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من الفقهاء.
* الأصل أن الجد يرث كالأب إذا لم يوجد أب، فيأخذ كل المال أو ما بقي بعد أصحاب الفروض.
* ولكن الإشكال يحدث عندما يوجد مع الجد إخوة للميت (أي أبناء أبيه). فالأب يحجب الإخوة ويمنعهم من الميراث تماماً، ولكن هل الجد يقوم مقام الأب في هذا الحجب؟ أم أن الإخوة يرثون معه؟
قضاء النبي ﷺ في الحديث يدل على أن الجد لا يحجب الإخوة كالأب، بل يشاركهم في الميراث، فيأخذ هو نصيباً (الثلث أو السدس) ويأخذ الإخوة الباقي. وهذا هو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة.
* فإذا لم يوجد مع الجد من يحجبه أو يشاركه، فهو وارث كالأب.
* وإذا وجد معه إخوة للميت، فإنه لا يحجبهم، بل يُعطَى إما الثلث (إذا كان معه إخوة لأب أو لأم) أو السدس (في بعض الحالات)، ويقسم الباقي على الإخوة.
ثالثاً. الدروس المستفادة والعبر:
1- حكمة الشريعة وعدالتها: الشرع الحكيم يراعي كل حالة، فلم يجعل الجد كالأب تماماً في كل شيء، حفظاً لحقوق الإخوة ومنعاً للظلم.
2- أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع: هذا الحديث نموذج عملي على كيف كانت السنة تبين وتفصل ما أجمله القرآن في آيات الميراث.
3- اجتهاد الصحابة وفقههم: هذا الحديث كان أحد الأدلة التي استند إليها الصحابة الكرام مثل عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهم في اجتهادهم في مسألة الجد مع الإخوة، مما يدل على عمق فهمهم واستنباطهم من سنة النبي ﷺ.
4- التيسير ورفع الحرج: تقسيم الميراث بهذه الطريقة يحقق العدالة بين ذوي القرابات جميعاً، فلا يذهب المال كله للجد ويُحرم الإخوة، ولا يُحرم الجد الذي هو أصل الأب.
رابعاً. معلومات إضافية مفيدة:
* هذه المسألة تسمى مشكلة الجد والإخوة أو مسألة الجدريين.
* اختلف الفقهاء في تقدير نصيب الجد مع الإخوة على عدة آراء، وأشهرها ما ذهب إليه عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، وهو أن للجد الثُلث إذا كان معه إخوة (سواء كانوا إخوة لأب أو لأم)، وما بقي فللإخوة. وهذا هو الذي يفهم من فعل النبي ﷺ في الحديث.
* الحديث دليل على أن النبي ﷺ كان يقضي في مسائل الميراث بنفسه، مما يدل على أهميتها وخطورة التفريط فيها أو الجهل بأحكامها.
أسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تخريج الحديث
وإسناده حسن من أجل يونس بن أبي إسحاق؛ فإنه حسن الحديث، إلا أنه اختلف عليه: فرواه عنه شبابة هكذا، وهو عند ابن أبي شيبة (١١/ ٢٩١).
ورواه أيضًا عن عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن أن عمر قال: من يعلم قضية رسول اللَّه ﷺ في الجد؟ فقال معقل بن يسار المزني: فينا قضى به رسول اللَّه ﷺ، قال: ما ذاك؟ قال: السدس. بدون شك. قال: مع من؟ قال لا أدري، قال: لا دريت، فما تغني إذا.
ومن هذا الطريق رواه أيضًا أحمد (٢٠٣١٠)، وكذا رواه أبو داود (٢٨٩٧) عن خالد، عن يونس.
والحسن لم يسمع من عمر بن الخطاب.
ولكن رواه ابن ماجه (٢٧٢٣)، والبيهقي (٦/ ٢٤٤) كلاهما عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن معقل بن يسار أن رسول اللَّه ﷺ قضى في الجد بالسدس. هكذا عند ابن ماجه.
وعند البيهقي: أن عمر سأل الناس: من علم من رسول اللَّه ﷺ في الجد شيئًا؟ فقال معقل: أعطاه السدس. قال: مع من؟ ويلك! قال: لا أدري. قال: لا دريت.
واختلف في سماع الحسن، عن معقل بن يسار فنفاه أبو حاتم.
وقال أبو زرعة: الحسن عن معقل بن يسار أشبه، والحسن عن معقل بن سنان بعيد جدا. وقال ابن معين: وقد ذكروا سماع الحسن من معقل بن يسار، وليس هو بمستفيض.
قال الأعظمي: وفي صحيح البخاري (٤٥٢٩) قال الحسن: حدثني معقل بن يسار قال فذكره. والخلاصة أن حديث معقل بن يسار صحيح الإسناد بمجموع الطريقين.
وأما ما روي عن عمران بن حصين أن رجلا أتى النبي ﷺ، فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: «لك السدس». فلما أدبر دعاه، فقال: «لك سدس آخر». فلما أدبر دعاه، فقال: «إن السدس الآخر طعمة». قال قتادة: «فلا يدرون مع أي شيء ورثه».
قال قتادة: «أقل شيء وُرِّث الجد السدس». فهو ضعيف.
رواه أبو داود (٢٨٩١)، والترمذي (٢٠٩٩)، وأحمد (١٩٨٤٨)، والدارقطني (٤/ ٨٤)، والبيهقي (٦/ ٢٤٤) كلهم من حديث همام بن يحيى، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين فذكره.
قال الترمذي: «حسن صحيح».
قال الأعظمي: بل هو ضعيف؛ لأن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين شيئًا، كما قال علي بن المديني، ويحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وبهز بن أسد، وغيرهم.
وكذلك لا يصح ما روي عن ابن عباس أن رسول اللَّه ﷺ ورَّث جدة سدسًا.
رواه ابن ماجه (٢٧٢٥) عن عبد الرحمن بن عبد الوهاب قال: حدثنا سَلْم بن قتيبة، عن شريك، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس فذكره.
وفيه شريك القاضي وشيخه ليث كلاهما سيء الحفظ، إلا أن الثاني اختلط جدا، فلم يتميز حديثه.
وكذلك لم يصح ما روي عن عبد اللَّه بن مسعود في الجدة مع ابنها: إنها أول جدة أطعمها رسول اللَّه ﷺ سدسا مع ابنها، وابنها حي.
رواه الترمذي (٢١٠٢) عن الحسن بن عرفة، حدثنا يزيد بن هارون، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد اللَّه بن مسعود فذكره.
ومحمد بن سالم هو الهمداني الكوفي ضعيف باتفاق أهل العلم.
ومن طريقه رواه البزار في مسنده (٥/ ٣٢٥)، والبيهقي (٦/ ٢٢٦).
قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد وَرَّث بعض أصحاب النبي ﷺ الجدة مع ابنها، ولم يورثها بعضهم».
وقال البزار: «هذا الحديث لا نعلم أحدا رواه إلا محمد بن سالم، ولم يتابع عليه، ومحمد بن سالم هذا لين الحديث».
وقال البيهقي: «محمد بن سالم يتفرد به هكذا، وروي عن يونس، عن ابن سيرين قال: أنبئت وأشعث بن سوار، عن ابن سيرين، عن عبد اللَّه. وعن أشعث بن عبد الملك، عن الحسن وابن سيرين، عن النبي ﷺ، وحديث يونس وأشعث منقطع، ومحمد بن سالم غير محتج به، وإنما الرواية الصحيحة فيه عن عمر، وعبد اللَّه، وعمران بن حصين.
ثم أسند من كل هؤلاء الثلاثة أنهم وَرَّثوا الجدة مع ابنها». انتهى.
وقال في معرفة السنن والآثار (٩/ ١١٥): «تفرد به هكذا محمد بن سالم، وهو غير محتج به».
ورواية أشعث رواها الدارمي (٢٩٧٤) عن يزيد بن هارون، عنه، عن ابن سيرين، عن ابن مسعود قال: إن أول جدة أُطْعِمَت في الإسلام سهما أم أب، وابنها حي.
وأشعث هو ابن سوار الكندي ضعيف باتفاق أهل العلم. وابن سيرين لم يدرك ابن مسعود.
والصواب في حديث عبد اللَّه بن مسعود أنه موقوف عليه، رواه البيهقي من حديث سفيان، عن ابن أبي خالد، عن أبي عمرو، عن عبد اللَّه بن مسعود أنه ورَّث جدة مع ابنها. وإسناده صحيح.
وقد روي عنه أيضًا: «الجدات ليس لهن ميراث، إنما هي طعمة أُطْعِمْنَها، فأقربهن وأبعدهن سواء».
رواه الدارمي (٢٩٨٥) عن يزيد بن هارون، أنبأنا الأشعث، عن ابن سيرين، عن ابن مسعود فذكره.
ومن طريق الأشعث -وهو ابن سوار- رواه أيضًا البيهقي (٦/ ٢٢٦).
والأشعث ضعيف، كما أن فيه انقطاعا.
وفي الباب أيضًا ما رواه أبو يعلى (١٠٩٥)، والبزار -كشف الأستار (١٣٨٧) - كلاهما من حديث قبيصة بن عقبة، ثنا سفيان الثوري، عن زيد بن أسلم، عن عياض، عن أبي سعيد الخدري قال: «كنا نورثه على عهد رسول اللَّه ﷺ». يعني الجد.
قال البزار: «لا نعلمه بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه عن أبي سعيد، وأحسب أن قبيصة أخطأ في لفظه، وإنما كان عندي: «كنا نؤديه». يعني: زكاة الفطر. ولم يتابع قبيصة على هذا غيره».
وكذا أعله مسلم في «كتاب التمييز» (ص ١٨٩ - ١٩٠).
وأما الهيثمي فقال في المجمع (٤/ ٢٢٧): رواه أبو يعلى والبزار، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح.
وفي الباب أيضًا ما روي عن عبادة بن الصامت: «إن من قضاء رسول اللَّه ﷺ للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء» في حديث طويل.
رواه عبد اللَّه في مسند أبيه (٢٢٧٧٨) قال: حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة فذكر الحديث.
وإسحاق بن يحيى بن عبادة بن الصامت قال فيه ابن عدي: «عامة أحاديثه غير محفوظة، وله حديث طويل في قضايا رسول اللَّه ﷺ».
وفي تهذيب الكمال: «روى عن عبادة بن الصامت، ولم يدركهـ. وروى عنه موسى بن عقبة، ولا يروي عنه غيره». وخلاصته في التقريب: «أرسل عن عبادة، وهو مجهول الحال».
وأما حديثه في قضايا رسول اللَّه ﷺ فهو ما ذكره أحمد (٢٢٧٧٨) بالإسناد المذكور.
وكان ابن عباس يرى أن الجد أب، ويتلو قوله تعالى: ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ [يوسف: ٣٨].
وعن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن ابن عباس كان يجعل الجد أبا.
وأما الذين ذهبوا إلى أن الجدة لا ترث مع ابنها من الصحابة فهم عثمان، وعلي، وزيد بن ثابت، ﵃ جميعا.
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 56 من أصل 66 حديثاً له شرح
- 17 من ترك دينا أو ضياعا فإلَيَّ وعلَيَّ
- 18 بيعة علي لأبي بكر رضي الله عنهما
- 19 ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة
- 20 من كان النبي يعوله أنفق عليه
- 21 عن عمر بن الخطاب في قضية إرث النبي ﷺ
- 22 ما تركه النبي صدقة لا ميراث
- 23 شيء تركه رسول الله فلم يحركه فلا أحركه
- 24 للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت
- 25 قضى معاذ بن جبل النصف للابنة والنصف للأخت
- 26 أعطى الابنة النصف والأخت النصف
- 27 فرق النبي بين الملاعن وامرأته وألحق الولد بها
- 28 ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها
- 29 من استلحق بعد أبيه فله نصيبه فيما لم يقسم
- 30 الولد ولد زنا لا يرث ولا يورث
- 31 إنما الولاء لمن أعتق
- 32 مولى القوم من أنفسهم
- 33 ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان
- 34 يرث الولاء من ورث المال من والد أو ولد
- 35 نهى رسول الله عن بيع الولاء وعن هبته
- 36 الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب
- 37 أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته
- 38 الميراث للمهاجر والأنصاري نسخ بالإرث للعصبة
- 39 كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر
- 40 ابن أخت القوم منهم، أو من أنفسهم
- 41 ابن أخت القوم منهم
- 42 ابن الأخت منهم
- 43 اللَّه ورسوله مولى من لا مولى له
- 44 من ترك دينا أو ضيعة فإلي
- 45 لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
- 46 هل ترك عقيل من رباع أو دور؟
- 47 الإسلام يزيد ولا ينقص
- 48 لا يتوارث أهل ملتين شتى
- 49 لا تسافر امرأة ثلاث ليال مع غير ذي محرم
- 50 ليس للقاتل شيء
- 51 جعل للزوجة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع
- 52 من أسلم على يدي رجل فهو أولى الناس بمحياه ومماته
- 53 أعط ابنتي سعد ثلثي ماله وأعط امرأته الثمن
- 54 ميراث الجدة السدس من النبي ﷺ
- 55 الجدة السدس إذا لم تكن دونها أم
- 56 أتي النبي ﷺ بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثا أو سدسا
- 57 قضى رسول الله ﷺ بالدين قبل الوصية
- 58 إذا استهل المولود وُرِّث
- 59 لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا
- 60 كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم
- 61 أهل الإسلام لا يُسيّبون وأهل الجاهلية كانوا يُسِيبون
- 62 ما ولدت أم عبد الرحمن ويعقوب مكاتب فهو للحرقي
- 63 تكتب إلي رسول الله أن أورث امرأة من دية زوجها
- 64 الأخت والأم والزوج والجد من سبعة وعشرين
- 65 عنوان الحديث: "تكلمي واعملي عملك"
- 66 فضل ثلاثة عشر وسقا بعد قضاء الدين
معلومات عن حديث: أتي النبي ﷺ بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثا أو سدسا
📜 حديث: أتي النبي ﷺ بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثا أو سدسا
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: أتي النبي ﷺ بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثا أو سدسا
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: أتي النبي ﷺ بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثا أو سدسا
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: أتي النبي ﷺ بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثا أو سدسا
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Wednesday, November 19, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








