حديث: لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب توريث المولود إذا استهل
حسن: رواه الطبراني في الكبير (٢/ ٢٠ - ٢١)، والأوسط (٤٥٩٦) -كما في «مجمع البحرين» (٤/ ١٣٤) - عن عبدان بن أحمد، ثنا العباس بن الوليد الخلال الدمشقي، ثنا مروان بن محمد الطاطري، ثنا سلمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن المسور بن مخرمة وجابر بن عبد اللَّه فذكراه.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
حياكم الله و بياكم، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ولفهم كتابه وسنة نبيه ،وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علماً وفقهاً وتوفيقاً وأجراً إنه هو الكريم الوهاب.
هذا الحديث الشريف الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، وابن ماجه في سننه، عن الصحابيين الجليلين المسور بن مخرمة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، يضع لنا رسول الله ﷺ قاعدة فقهية مهمة في باب الميراث، تتعلق بحقوق الطفل المولود.
أولاً. شرح المفردات:
● لا يرث الصبي: أي الولد الصغير (الذكر أو الأنثى).
● حتى يستهل صارخًا: أي حتى يخرج صوته عند الولادة.
● يستهل: يُطلق صوتًا مسموعًا.
● صارخًا: أي صائحًا بصوت عالٍ.
● يصرخ، أو يبكي، أو يعطس: هذه أفعال تدل على بدء الحياة بشكل طبيعي ووجود الروح في الجسد.
ثانيًا. شرح الحديث:
يبيّن النبي ﷺ في هذا الحديث شرطًا أساسيًا لكي يرث المولود من أقاربه، وهو أن يُستهل صارخًا، أي أن يصدر منه صوت مسموع عند ولادته، سواء كان هذا الصوت صراخًا أو بكاءً أو عطسة.
والحكمة من هذا الشرط هي التأكد من أن المولود ولد حيًا، حيث أن خروج الصوت دليل قاطع على أنه تنفس ودخلت الروح في جسده، وأنه كائن حي مستقل. فإذا ولد الطفل ولم يصدر أي صوت، وكان ساكتًا لا حراك فيه، فهذا يدل على أنه ولد ميتًا (سقط)، ولا تترتب عليه أحكام الأحياء، ومنها الميراث.
ثالثًا. الدروس المستفادة والفقه في الحديث:
1- اشتراط الحياة للميراث: هذا الحديث أصل من أصول علم الفرائض (الميراث)، حيث يُشترط أن يكون الوارث حيًا عند موت المورث (الشخص الذي يترك التركة). وصياح الطفل هو الدليل العملي الظاهر على حياته.
2- الفرق بين السقط والمولود حيًا: يفرق الفقهاء بناء على هذا الحديث بين "السقط" (الذي ولد ميتًا) و"المنفصل حيًا". فالسقط لا يرث ولا يورث، ولا يُغسل ولا يُكفن ولا يُصلى عليه، أما المولود حيًا فترثه أمه وأقاربه إذا مات بعد الولادة، كما يرث هو من أقاربه إذا ماتوا بعده.
3- التيسير ورفع الحرج: جعل النبي ﷺ العبرة بأي صوت يخرج من المولود، وليس بالبكاء فقط، فالعطسة أو أي صوت خفيف يكفي للدلالة على الحياة، مما يدل على يسر الشريعة وسماحتها.
4- الدقة في إثبات الحقوق: وضع الإسلام ضوابط دقيقة لضمان تقسيم الميراث بعدل، ومنعًا للخلافات والادعاءات، فجعل أمرًا محسوسًا (الصوت) دليلاً على استحقاق الوريث.
رابعًا. معلومات إضافية:
- اتفق جمهور العلماء من أهل السنة والجماعة على العمل بهذا الحديث.
- إذا استهل الصبي ثم مات بعد ذلك مباشرة، فإنه يعتبر حيًا تترتب عليه جميع أحكام الحياة، فيرث ويورث، ويُغسل ويُكفن ويُصلى عليه، وتُحجب أمه به عن الإرث (أي ترث السدس بدلاً من الثلث) لأنه فرع وارث.
- المعنى المقصود من "الصبي" في الحديث يشمل الذكر والأنثى، فهو يعم جميع المواليد.
أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تخريج الحديث
وأما قول الهيثمي في «المجمع» (٤/ ٢٢٥): «فيه عباس بن الوليد الخلال وثّقه أبو مسهر ومروان بن محمد. وقال أبو داود: لا أحدث عنه، وبقية رجاله رجال الصحيح». ففي نقله عن أبي داود، عن مروان بن محمد: «لا أحدث عنه» فيه نظر.
فإن هذا القول لم يذكره المزي في «تهذيب الكمال» ولا ابن حجر في «تهذيب التهذيب»، بل فيه: قال أبو حاتم وصالح بن محمد: «ثقة».
وقال أبو زرعة الدمشقي: «قال لي أحمد: عندكم ثلاثة أصحاب حديث: مروان بن محمد الطاطري، والوليد بن مسلم، وأبو مسهر».
وقال الدوري عن ابن معين: «لا بأس به، وكان مرجئا». وقال الدارقطني: «ثقة».
فمع توثيق هؤلاء الأئمة بعد أن يكون أبو داود قال فيه: لا أحدث عنه، فلعله التبس الأمر على الهيثمي، ولو فرضنا أن أبا داود قال فيه ما قال فقول الأئمة يقدم على قوله، فأقل أحواله حسن الحديث.
ثم وجدت هذا الحديث في سنن ابن ماجه (٢٧٥١) بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي عن العباس ابن الوليد الدمشقي قال: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن جابر بن عبد اللَّه والمسور بن مخرمة فذكرا الحديث مثله.
وأنا أستبعد أن يكون ابن ماجه روى هذا الحديث، وإن كان وجد في بعض النسخ الخطية، إلا أني لم أتمكن من تقييم هذه المخطوطة، والدليل على ذلك أن المزي لم يذكر هذا الحديث في «تحفة الأشراف»، ولا استدركهـ ابن حجر في «النكت الظراف»، ولا الحافظ أبو زرعة العراقي في «الإطراف بأوهام الأطراف»، كما لم يذكره البوصيري في زوائد ابن ماجه، ولا الدكتور محمد مصطفى الأعظمي في تحقيقه لسنن ابن ماجه، فمن المستبعد أن يفوت هؤلاء جميعا هذا الحديث من نسخهم التي اعتمدوا عليها، وأبعد من هذا أن يكون هذا الحديث من زيادات أبي الحسن بن القطان؛ لأنه ولد عام ٢٥٤ هـ، وتوفي العباس بن الوليد الدمشقي عام ٢٤٨ هـ أي قبل ولادته بست
سنوات تقريبا، وهو من شيوخ ابن ماجه. فكل هذه الأمور تدعو إلى التأمل في نسبة هذا الحديث إلى ابن ماجه، أو إلى زيادات أبي الحسن القطان، وقد أفرد الدكتور مسفر زيادات أبي الحسن في جزء، ولم يذكر فيه هذا الحديث. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
ولجابر حديث آخر، وهو معلول ذكر في كتاب الجنائز.
والحديث يدل على أن المولود لا يرث حتى يستهل صارخا.
وإليه ذهب مالك وأحمد، وبه قال محمد بن سيرين، والشعبي، والزهري، وقتادة، وغيرهم.
وقال أبو حنيفة، والشافعي: إذا تنفس وتحرك يُوَرَّث ولو لم يكون فيه الاستهلال، وهو رفع الصوت؛ لأن وجود الحركة أو التنفس أمارة الحياة.
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 59 من أصل 66 حديثاً له شرح
- 17 من ترك دينا أو ضياعا فإلَيَّ وعلَيَّ
- 18 بيعة علي لأبي بكر رضي الله عنهما
- 19 ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة
- 20 من كان النبي يعوله أنفق عليه
- 21 عن عمر بن الخطاب في قضية إرث النبي ﷺ
- 22 ما تركه النبي صدقة لا ميراث
- 23 شيء تركه رسول الله فلم يحركه فلا أحركه
- 24 للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت
- 25 قضى معاذ بن جبل النصف للابنة والنصف للأخت
- 26 أعطى الابنة النصف والأخت النصف
- 27 فرق النبي بين الملاعن وامرأته وألحق الولد بها
- 28 ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها
- 29 من استلحق بعد أبيه فله نصيبه فيما لم يقسم
- 30 الولد ولد زنا لا يرث ولا يورث
- 31 إنما الولاء لمن أعتق
- 32 مولى القوم من أنفسهم
- 33 ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان
- 34 يرث الولاء من ورث المال من والد أو ولد
- 35 نهى رسول الله عن بيع الولاء وعن هبته
- 36 الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب
- 37 أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته
- 38 الميراث للمهاجر والأنصاري نسخ بالإرث للعصبة
- 39 كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر
- 40 ابن أخت القوم منهم، أو من أنفسهم
- 41 ابن أخت القوم منهم
- 42 ابن الأخت منهم
- 43 اللَّه ورسوله مولى من لا مولى له
- 44 من ترك دينا أو ضيعة فإلي
- 45 لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
- 46 هل ترك عقيل من رباع أو دور؟
- 47 الإسلام يزيد ولا ينقص
- 48 لا يتوارث أهل ملتين شتى
- 49 لا تسافر امرأة ثلاث ليال مع غير ذي محرم
- 50 ليس للقاتل شيء
- 51 جعل للزوجة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع
- 52 من أسلم على يدي رجل فهو أولى الناس بمحياه ومماته
- 53 أعط ابنتي سعد ثلثي ماله وأعط امرأته الثمن
- 54 ميراث الجدة السدس من النبي ﷺ
- 55 الجدة السدس إذا لم تكن دونها أم
- 56 أتي النبي ﷺ بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثا أو سدسا
- 57 قضى رسول الله ﷺ بالدين قبل الوصية
- 58 إذا استهل المولود وُرِّث
- 59 لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا
- 60 كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم
- 61 أهل الإسلام لا يُسيّبون وأهل الجاهلية كانوا يُسِيبون
- 62 ما ولدت أم عبد الرحمن ويعقوب مكاتب فهو للحرقي
- 63 تكتب إلي رسول الله أن أورث امرأة من دية زوجها
- 64 الأخت والأم والزوج والجد من سبعة وعشرين
- 65 عنوان الحديث: "تكلمي واعملي عملك"
- 66 فضل ثلاثة عشر وسقا بعد قضاء الدين
معلومات عن حديث: لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا
📜 حديث: لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Wednesday, November 19, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








