حديث: طلاق الثلاث في مجلس واحد يعد طلقة واحدة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب عدد الطلاق في عهد النبي ﷺ والخلفاء الراشدين
قال: فرجعها. فكان ابن عباس يري أنما الطلاق عند كل طهر.
حسن: رواه أحمد (٢٣٨٧) وأبو يعلى (٢٥٠٠) والبيهقي (٧/ ٣٣٩) كلهم من طريق محمد بن إسحاق، حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس فذكره.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.أما بعد، فهذا الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما له قصة عظيمة وفوائد جليلة، سأشرحه لكم جزءًا جزءًا بإذن الله تعالى.
أولاً. شرح المفردات:
● ركانة بن عبد يزيد: رجل من بني المطلب، معروف بقوته وصدقه.
● طلق امرأته ثلاثًا: أي نطق بالطلاق ثلاث مرات في وقت واحد.
● في مجلس واحد: يعني في جلسة واحدة دون أن يفصل بينها.
● فحزن عليها حزنا شديدًا: ندِم على ما فعل وظهر عليه الندم والأسف.
● فإنما تلك واحدة: أي أن الطلاق الثلاث في المجلس الواحد يحسب طلقة واحدة فقط.
● فارجعها إن شئت: أي يمكنك أن تراجعها وتعيدها إلى عصمتك دون حاجة إلى عقد جديد.
● عند كل طهر: أي أن الطلاق الشرعي يكون في طهر لم يجامعها فيه.
ثانيًا. شرح الحديث:
يحكي هذا الحديث قصة ركانة بن عبد يزيد الذي طلق زوجته ثلاث طلقات دفعة واحدة في مجلس واحد، ثم ندم على ذلك ندماً شديداً. فلما سمع النبي ﷺ بالأمر، سأله: "كيف طلقتها؟" فأخبره أنه طلقها ثلاثاً، فأكد النبي ﷺ: "في مجلس واحد؟" فأجاب ركانة: نعم. فقال له النبي ﷺ: "فإنما تلك واحدة، فارجعها إن شئت".
وهذا يدل على أن الطلاق الثلاث في كلمة واحدة أو في جلسة واحدة لا يعتبر ثلاث طلقات، بل يعتبر طلقة واحدة فقط، يمكن الرجعة فيها ما دامت في العدة.
ثالثًا. الدروس المستفادة:
1- رفع الحرج والتيسير على الأمة: النبي ﷺ لم يؤاخذ ركانة بالثلاث، بل جعلها واحدة، رحمةً به وتيسيراً عليه.
2- الطلاق الشرعي يكون مفروقاً: السنة في الطلاق أن يكون مرةً واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها.
3- الندم والتوبة مقبولة: ركانة ندم وظهر عليه الحزن، فجاءه التيسير من الله على لسان نبيه.
4- حكمة النبي ﷺ في التعامل: لم يوبخه، بل سأله بتأنٍ وحكمة، ثم بين له الحكم الشرعي.
5- إبطال التلاعب بالطلاق: بعض الناس كانوا يطلقون ثلاثاً دفعة واحدة ظناً منهم أن ذلك يقطع العلاقة، فبين النبي ﷺ أن ذلك لا يجوز.
رابعًا. معلومات إضافية:
- هذا الحديث أخرجه الإمام مالك في "الموطأ"، والإمام أحمد في "المسند"، وابن ماجه، والدارقطني، وغيرهم.
- جمهور العلماء من السلف والخلف على أن الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع واحدة، وهو مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد في رواية، وبه قال عدد من الصحابة كابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم.
- المقصود بقول ابن عباس: "يري أنما الطلاق عند كل طهر" أن الطلاق الشرعي يكون في حالة الطهر الذي لم يجامعها فيه، فإن طلقها ثلاثاً في طهر واحد، لم تحسب إلا واحدة.
فالحمد لله الذي جعل في شريعته التيسير ورفع الحرج، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تخريج الحديث
وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق.
وأما داود بن الحصين فهو ثقة في نفسه من رجال الجماعة، وقد وثقه ابن معين مطلقا وقال
النسائي: «ليس به بأس» وقال ابن عدي: «صالح الحديث إذا روى عنه ثقة» ولكن قال ابن المديني: «ما روي عن عكرمة فمنكر»، وقال أبو داود: «أحاديثه من شيوخه مستقيمة، وأحاديثه عن عكرمة مناكير».
ولكن إذا أضيف إليه حديث ابن جريج، قال: أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي ﷺ، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس قوي الحديث. وهو ما رواه عبد الرزاق (١١٣٣٤) وعنه أبو داود (٢١٩٦) من الطريق المشار إليه عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد - أبو ركانة وإخوته - أم ركانة - ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبي ﷺ فقالت: ما يُغني عني إلا كما تُغني هذه الشعرة - لشعرة أخذتها من رأسها - ففرق بيني وبينه. فأخذت النبي ﷺ حمية. فدعا بركانة وإخوته ثم قال لجلسائه: «أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا؟» من عبد يزيد. «وفلانا يشبه منه كذا وكذا؟» قالوا: نعم، قال النبي ﷺ لعبد يزيد: «طلقها» ففعل، ثم قال: «ارجع امرأتك أم ركانة وإخوته» فقال: إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله. قال: «قد علمت راجعها» وتلا: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١].
وفيه جهالة بعض بني أبي رافع هذا، وأولاده التابعون، وقد توبعوا في الإسناد الأول.
واجتماع الطريقين يحدث قوة لموافقتها على لفظ الحديث، بأنه طلّق ثلاثا في مجلس واحد فجعله النبي ﷺ واحدة، وأمره بالمراجعة. ورجح الحافظ ابن حجر رواية ابن إسحاق وقال: «هذا الحديث نص في المسألة لا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات الآتي ذكره. .... الفتح (٩/ ٣٦٢).
ثم نقل ابن حجر هذا المذهب عن علي، وابن مسعود، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير، نقل ذلك ابن مغيث في: كتاب الوثائق, له، وعزاه لمحمد بن وضاح، ونقل الغنوي ذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة محمد بن بقي بن مخلد، ومحمد بن عبد السلام الخشني وغيرهما، ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء، وطاوس، وعمرو بن دينار، وقال ابن حجر: ويتعجب من ابن التين حيث جزم بأن لزوم الثلاث لا اختلاف فيه، وإنما الاختلاف في التحريم، مع ثبوت الاختلاف كما ترى، ويقوّي حديثَ ابن إسحاق المذكور: ما أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس .. فذكره. انتهى.
اختلاف فتيا ابن عباس:
عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثا قال: فسكت حتى ظننتُ أنه رادّها إليه، ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول: يا ابن عباس، يا ابن عباس! وإن الله قال: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق: ٢] وإنك لم تتق الله، فلا أجد لك مخرجًا. عصبت ربك، وبانت منك امرأتك. وإن الله قال: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ٢].
رواه أبو داود (٢١٩٧) عن حميد بن مسعدة، حدّثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن عبد الله بن كثير، عن مجاهد قال: فذكره وإسناده صحيح.
قال أبو داود: هكذا رواه أيضًا سعيد بن جبير، وعطاء، ومالك بن الحارث، وعمرو بن دينار، كلهم عن ابن عباس وقالوا في حديثهم في الطلاق الثلاث: إنه أجازها. وقال: وبانت منك.
وروي حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: إذا قال: أنت طالق ثلاثًا بفم واحد فهي واحدة.
ولكن روي إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن عكرمة هذا قوله. ولم يذكر ابن عباس، وجعله قول عكرمة.
ومعنى هذا أن في المسألة عنه قولين:
القول الأول: وهو ما رواه جمهور أصحابه أنه أجاز الثلاثة بلفظ الثلاث.
والقول الثاني: عدم وقوع الثلاث كما في رواية عكرمة عنه والجمع بينهما ممكن أنه كان يرى في أول الأمر إمضاء الثلاث ثم تبين له أنه واحدة فرجع إليه كما رجع في الصرف.
قال أبو داود: «قول ابن عباس هو أن طلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولًا بها وغير مدخول بها: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هذا مثل خبره الآخر في الصرف قال فيه، ثم إنه رجع عنه. يعني ابن عباس. انتهى.
وهذا القول الأخير هو الذي يؤيد حديث ركانة، وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وللحافظ ابن حجر أجوبة أخرى في «الفتح» فراجعه.
وأما ما روي عن نافع بن عُجير بن عبد يزيد بن رُكانة أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سُهيمة البتة، فأخبر النبي ﷺ بذلك وقال: «والله ما أردت إلا واحدة» فقال رسول الله ﷺ: «والله ما أردت إلا واحدة» فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة. فردها إليه رسول الله ﷺ، فطلقها الثانية في زمن عمر، والثالثة في زمن عثمان فهو ضعيف.
رواه أبو داود (٢٢٠٦) عن ابن السرح وإبراهيم بن خالد الكلبي أبي ثور في آخرين قالوا: حدّثنا محمد بن إدريس الشافعي، حدثني عمي محمد بن علي بن شافع، عن عبد الله بن علي بن السائب، عن نافع بن عجير فذكره.
قال أبو داود عقب حديث ابن جريج: «حديث نافع بن عجير، وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده أن ركانة طلّق امرأته البته فردها إليه النبي ﷺ أصح، لأنهم ولد الرجل، وأهله أعلم به، إن ركانة إنما طلق امرأته البتة فجعلها النبي ﷺ واحدة» انتهى.
قال الأعظمي: ولكن فيه نافع بن عجر مختلف فيه فقيل: كان له صحبة، وذكره ابن حبان في «الثقات» ولم يوثقه غيره فهو «مجهول» عند جمهور أهل العلم، وقال ابن القيم: «مجهول، لا يُعرف حاله البتة».
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «لكن الأئمة الأكابر العارفون بعلل الحديث والفقه فيه كالإمام أحمد، والبخاري، وغيرهما، وأبي عبيد، وأبي محمد بن حزم، وغيره ضعّفوا حديث البتة، وبيّنوا أن رواته قوم مجاهيل، لم تعرف عدالتهم وضبطهم، أحمد أثبتَ حديثَ الثلاث، وبيّن أنه الصواب مثل قوله: حديث ركانة لا يثبت أنه طلق امرأته البتة وقال أيضًا: «حديث ركانة في البتة ليس بشيء، لأن ابن إسحاق يروي عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثًا».
وأهل المدينة يسمون من طلق ثلاثا طلق البتة. وأحمد إنما عدل عن حديث ابن عباس لأنه كان يرى أن الثلاث جائزة موافقة للشافعي». انتهى. مجموع الفتاوي (٣٣/ ١٥).
وكذلك لا يصح ما روي عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده أنه طلق امرأته البتة، فأتى رسول الله ﷺ فقال: «ما أردت؟» قال: واحدة. قال: «الله». قال: «الله». قال: «هو على ما أردت».
رواه أبو داود (٢٢٠٨) والترمذي (١١٧٧) وابن ماجه (٢٠٥١) وصحّحه ابن حبان (٤٢٧٤) والحاكم (٢/ ١٩٩) كلهم من حديث جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد، عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة فذكره.
قال أبو داود: «وهذا أصح من حديث ابن جريج، أن ركانة طلق امرأته ثلاثًا. لأنهم أهل بيته. وهم أعلم به. وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع، عن عكرمة، عن ابن عباس». انتهى
ولكن قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: فيه اضطراب، ويُروى عن عكرمة، عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثًا». انتهى.
قال الأعظمي: وفي سنده الزبير بن سعيد ضعيف قال الآجري عن أبي داود: في حديثه نكارة، لا أعلم إلا أني سمعت ابن معين يقول: هو ضعيف.
ومرة قال: بلغني عن يحيى أنه ضعّفه، ولكن في رواية الدوري عن ابن معين قال: ثقة، وقال مرة: ليس بشيء، وقال أبو زرعة: شيخ.
وفيه أيضًا عبد الله بن علي بن يزيد لم يوثقه غير ابن حبان، ولم يرو عنه غير الزبير بن سعيد. قال العقيلي: «لا يتابع على حديثه» مضطرب الحديث. وروى حديثا منكرا في الطلاق. وأبوه علي بن يزيد لم يوثقه غير ابن حبان. وقال البخاري: لم يصح حديثه.
وقد روي في قصة فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي ثلاثا، وهو خارج إلى اليمن، فأجاز ذلك رسول الله ﷺ.
رواه ابن ماجه (٢٠٤٢) عن محمد بن رافع، قال: أنبانا الليث بن سعد، عن إسحاق بن أبي فروة، عن أبي الزناد، عن عامر الشعبي، قال: قلت لفاطمة بنت قيس: حدّثيني عن طلاقك
فقالت: فذكرته.
وإسناده ضعيف جدا؛ فإن إسحاق بن أبي فروة هو ابن عبد الله بن أبي فروة متروك، ولعل ابن ماجه اغتر بقوله: فأجاز ذلك رسول الله ﷺ فظن أنه في مجلس واحد فبوّب بقوله: باب من طلق في مجلس واحد.
والصحيح في قصة فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها متفرقا كما جاء في روايات مسلم وغيره، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها. (٤١: ١٤٨٠) فكلمة أجاز ذلك رسول الله ﷺ من تصرفات إسحاق بن أبي فروة، وإلا ففي الأحاديث فقط: «ليس لها سكني ولا نفقة».
الفوائد المهمة:
الطلاق ثلاثة أنواع:
١ - الطلاق الرجعي. وهو الذي يمكنه أن يرتجعها فيه بغير اختيارها، وإذا مات أحدهما في العدة ورثه الآخر.
٢ - الطلاق البائن: وهو ما يبقي به خاطبا، لا تباح له إلا بعقد جديد.
٣ - الطلاق المُحرم لها: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
الطلاق في طهر واحد بكلمة واحدة أو كلمات:
مثل: أن يقول: أنت طالق ثلاثا.
أو: أنت طالق طالق طالق.
أو: أنت طالق، ثم طالق، ثم طالق.
أو: أنت طالق ثلاثا أو مائة، أو ألف.
للعلماء فيه قولان: أحدهما أنه طلاق لازم ثلاثا.
قال به أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنه. واختارها أكثر أصحابه. وبه قال كثير من السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
والثاني: لا يلزمه إلا طلقة واحدة.
قال به بعض أصحاب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد. وهو منقول عن طائفة من السلف والخلف من أصحاب رسول الله ﷺ مثل علي، وابن مسعود، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف.
ذكرها شيخ الإسلام في فتاواه.
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 21 من أصل 53 حديثاً له شرح
- 1 ليس منا من خبب امرأة على زوجها
- 2 ليس منا من حلف بالأمانة
- 3 طلِّقها أطع أباك
- 4 الوالد أوسط أبواب الجنة
- 5 ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق
- 6 إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه
- 7 مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر
- 8 مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة
- 9 مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلق...
- 10 مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها
- 11 طلاق المرأة وهي حائض وكيفية الرجعة.
- 12 طلاق المرأة الحائض تطليقة واحدة وأمره بردها
- 13 طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع
- 14 لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملك
- 15 ما لم يتكلموا أو يعملوا
- 16 لا طلاق ولا عتاق في إغلاق
- 17 رفع القلم عن ثلاثة: النائم والمجنون والصغير
- 18 ثلاث جدّهن جد وهزلهن جد
- 19 طلاق بغير شهود ورجوع بغير شهود
- 20 طلاق الثلاث واحدة في عهد رسول الله وأبي بكر
- 21 طلاق الثلاث في مجلس واحد يعد طلقة واحدة
- 22 اخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا
- 23 أبو بكر وعمر يجآن عنق عائشة وحفصة لسؤال النفقة
- 24 اعتزل امرأتك ولا تقربها
- 25 أعوذ بالله منك فقال لقد عذت بعظيم
- 26 امرأة قالت لرسول الله: أعوذ بالله منك
- 27 ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة
- 28 إذا حرم امرأته ليس بشيء
- 29 لا تحل للأول حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول
- 30 أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته
- 31 امرأة تشتكي خضرة بجلدها لرسول الله ﷺ
- 32 «لا تحل لك حتى تذوق العسيلة»
- 33 «ليس لك أن ترجعي حتى يذوق عسيلتك رجل غيره»
- 34 حتى يذوق من عسيلتها ما ذاق صاحبه
- 35 رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بعد سنتين
- 36 رد المرأة إلى زوجها الأول بعد إسلامها
- 37 اجلس ناحية، واجلسي ناحية، وادعواها
- 38 من يُحَاقُّني في ولدي هذا أبوك وهذه أمك
- 39 أنت أحق به ما لم تنكحي
- 40 قال لزيد: أنت أخونا ومولانا
- 41 الجارية عند خالتها فإن الخالة والدة
- 42 سبب نزول: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها
- 43 تحريم عضل المرأة بعد انقضاء العدة
- 44 ما نسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو...
- 45 الطلاق لمن أخذ بالساق
- 46 طلاق الأمة تطليقتان وقروؤها حيضتان
- 47 المُحِلّ والمُحَلَّل له
- 48 المُحِلّ والمُحَلَّل له لعنة الله
- 49 المحلل لعن الله المحلل والمحلل له
- 50 لا تحل المطلقة ثلاثًا إلا بنكاح رغبة.
معلومات عن حديث: طلاق الثلاث في مجلس واحد يعد طلقة واحدة
📜 حديث: طلاق الثلاث في مجلس واحد يعد طلقة واحدة
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: طلاق الثلاث في مجلس واحد يعد طلقة واحدة
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: طلاق الثلاث في مجلس واحد يعد طلقة واحدة
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: طلاق الثلاث في مجلس واحد يعد طلقة واحدة
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Wednesday, November 19, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








