حديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب ما جاء في لباس المرأة في الصّلاة
صحيح: رواه أبو داود (٦٤١)، والتِّرمذيّ (٣٧٧)، وابن ماجة (٦٥٥) كلّهم من طرق عن حمّاد بن سلمة، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة فذكرتِ الحديث.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.أما بعد، فهذا شرح للحديث الذي رُوي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار».
### أولاً. تخريج الحديث
هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والحاكم، وغيرهم. وقد صححه عدد من أهل العلم، وحسنه آخرون.
### ثانياً. شرح المفردات
● حائض: هنا ليس المقصود المرأة التي هي في حالة الحيض، لأن الحائض لا تصلي أصلاً، وإنما المقصود المرأة البالغة التي بلغت سن المحيض، أي المرأة المكلفة.
● بخمار: الخمار هو غطاء الرأس، وهو ما يُسمى اليوم بالحجاب الذي تستر به المرأة رأسها ورقبتها.
### ثالثاً. المعنى الإجمالي للحديث
يُبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن صلاة المرأة البالغة لا تُقبل عند الله تعالى إلا إذا كانت متسترة بالخمار، أي مغطية رأسها ورقبتها. وهذا يدل على وجوب ستر الرأس في الصلاة للمرأة، وأنه شرط من شروط صحة الصلاة.
### رابعاً. الدروس المستفادة والفقه في الحديث
1- وجوب تغطية المرأة لرأسها في الصلاة: وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم، حيث يشترط لصحة صلاة المرأة أن تكون كافة بدنها مغطى إلا الوجه والكفين عند جمهور العلماء.
2- المراد بالحائض: كما سبق ذكره، فإن المقصود هي المرأة البالغة، وليس المرأة في فترة الحيض، لأن الحائض لا تصلي ولا يصح منها الصلاة.
3- اهتمام الإسلام بالستر والعفاف: حتى في الصلاة، وهي مناجاة بين العبد وربه، يجب على المرأة أن تكون مستترة بما يُقيم شرع الله، مما يدل على عظم أمر العفة والستر في الإسلام.
4- الخمار جزء من الزي الشرعي: لا仅在 الصلاة، بل هو من لباس المرأة في حياتها العامة، كما قال تعالى: (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) [النور: 31].
خامساً:
معلومات إضافية- هذا الحديث يدل على أن ستر الرأس في الصلاة شرط لصحتها عند المرأة، فإذا صلت من دون خمار فإن صلاتها غير صحيحة.
- من ترك شرطاً من شروط الصلاة عمداً بطلت صلاته، وإن كان جاهلاً أو ناسياً فإنه يعيد الصلاة في وقتها أو يقضيها.
- يستحب للمرأة أن تتخذ خماراً يستر رأسها ورقبتها، وأن يكون ساتراً لاشفافاً ولا ضيقاً يصف ما تحته.
نسأل الله تعالى أن يتقبل منا الصلاة والعبادات، وأن يوفقنا للعمل بما يرضيه.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تخريج الحديث
قال الترمذيّ: حسن.
وإسناده صحيح، وقد صحَّحه ابن خزيمة (٧٧٥) وعنه رواه ابن حبان (١٧١٢)، والحاكم (١/ ٢٥١) كلّهم من طريق حمّاد بن سلمة به مثله.
قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأظن أنه لخلاف فيه على قتادة».
ثمّ ساق رواية ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن عن النَّبِيّ ﷺ فذكر مثله. مرسلًا، وقد أشار إليه أبو داود عقب الحديث المتصل.
قال الأعظمي: وهذه ليست بعلة، فإن الصَّحيح لا يُعَلُّ بالضعيف كما هو معروف في علم علل الحديث. فإذا كان ابن أبي عروبة يرُوي عن قتادة مرسلًا وحماد بن سلمة يرويه متصلًا فالحكم لمن زاد لا سيما أن حمّاد بن سلمة ثقة، وقد تابعه حمّاد بن زيد فروى عن قتادة متصلًا ابن حزم في «المحلى» (٣/ ٢١٩) وأظهر الدَّارقطنيّ علة أخرى وهي أن شعبة وسعيد بن بشير روياه عن قتادة موقوفًا. قلت: والحكم لمن زاد.
وقوله: الحائض، أي التي بلغت سن الحيض، ولم يرد به المرأة التي هي في أيام حيضها، فإن الحائض لا تُصلي بوجه.
ولباس المرأة في الصّلاة مما لا خلاف فيه الدرع والخمار، فإن الدرع الذي يُشبه القميص يُغطي ظاهر قدميها، والخمار يغطي رأسها وعنقها، فهي إذا سجدت قد يبدو باطن القدم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة «حجاب المرأة ولباسها في الصّلاة» (ص ٢٦).
وقد رُوي عن ميمونة وأم سلمة أنهما كانتا تصليان في درع وخمار، ليس عليهما إزار، ذكره مالك في الموطأ، ولذا قال أحمد: قد اتفق عامتهم على الدرع والخمار، «المغني» (٢/ ٣٣٠).
وقال شيخ الإسلام ﵀: «وبالجملة» فقد ثبت بالنّص والإجماع أنه ليس عليها في الصّلاة أن تلبس الجلباب الذي يسترها إذا كانت في بيتها، وإنما ذلك إذا خرجت، وحينئذ فتصلي في بيتها، وإن بدا وجهها ويداها وقدماها». مجموع الفتاوي (٢٢/ ١١٥).
وأمّا حديث أمِّ سلمة الذي في: السنن«بإسناد صحيح، قالت: سئل رسول الله ﷺ: كم تجر المرأة من ذيلها؟ قال: «شبرًا». قلت: ينكشف عنها (أي سوقها) قال: «ذراع لا تزيد عليه». وسيأتي تخريجه في كتاب اللباس.
فقال شيخ الإسلام: «هذا إذا خرجن من البيوت .... ».
وقال: «وكنّ نساء المسلمين يصلين في بيوتهنّ، وقد قال النَّبِيّ ﷺ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهنّ خير لهن«ولم يؤمرن مع القمص إِلَّا الخُمُر، لم تؤمر بما يغطي رجليها، لا خف ولا جورب، ولا بما يغطي يديها لا بقفازين ولا غير ذلك. فدلّ على أنه لا يجب عليها في الصّلاة ستر ذلك إذا لم يكن عندها رجال أجانب» (ص ٣٢).
وكانت عائشة تصلي في الدرع والخمار، وكذلك كانت ميمونة تصلي في الدرع والخمار، ليس عليها إزار، وعن هشام بن عروة، عن أبيه أن امرأة استفتته فقالت: إن المِنْطَق يَشق عليَّ. أفأصَلِّي في دِرع وخمار؟ فقال: نعم، إذا كان الدِرعُ سابغًا.
كل هذه الآثار أخرجها مالك في كتاب صلاة الجماعة.
المِنْطَق ما يُشد به الوسط.
قال ابن عبد البر: المِنْطَق والحقو والإزار والسراويل واحد، وقال أيضًا: أجمع العلماء على أنها لا تُصلي متنقِّبةً ولا متبرقعةً. انظر: «الاستذكار» (٥/ ٤٤٤).
وأمّا ما رُوِيَ عن محمد بن زيد بن قُنْفُذ، عن أمِّه، أنها سألت أم سلمة: ماذا تُصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: «تصلي في الخمار والدرع السابع الذي يُغَيّبُ ظهور قدميها»، فهو موقوف.
رواه مالك في صلاة الجماعة (٣٦) عن محمد بن زيد بن قُنفذ به مثله. ورواه أبو داود (٦٣٩) عن القعنبيّ، عن مالك.
وأم محمد لا تعُرف كما قال الذّهبيّ في «الميزان» كنيتُها «أم حرام» واسمها: «آمنة».
قال البيهقيّ (٢/ ٢٣٢): وكذلك رواه بكر بن منصور وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر ومحمد بن إسحاق، عن محمد بن زيد، عن أمه، عن أم سلمة موقوفًا، وقال: ورواه عثمان بن عمر، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن محمد بن زيد مرفوعًا».
قال الأعظمي: حديث عثمان بن عمر رواه أبو داود (٦٤٠) عن مجاهد بن موسى، عنه، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار به.
وقال فيه: عن أم سلمة أنها سألتِ النَّبِيّ ﷺ: أتُصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: «إذا كان الدرع سابغًا يُغَطِّي ظهور قدميها».
قال أبو داود: «روي هذا الحديث مالك بن أنس ويكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق، عن محمد بن زيد، عن أمه، عن أم سلمة. ولم يذكر أحد منهم النَّبِيّ ﷺ، قصروا به على أمِّ سلمة ﵂».
وفيه إشارة إلى أن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار انفرد برفعه عن محمد بن زيد وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وإن كان من رجال البخاريّ فقد قال فيه أبو حاتم: «فيه لين، يُكتب حديثه ولا يحتج به».
أي عند المخالفة. ولذا رجّح الحافظ في التلخيص الوقف وقال: «أعلّه عبد الحق بأن مالكًا وغيره رووه موقوفًا، وهو الصواب».
وأمّا الحاكم فرواه (١/ ٢٥٠) من طريق مجاهد بن موسى مثل إسناد أبي داود إِلَّا أنه قال فيه: «عن أبيه، عن أم سلمة» وقال: صحيح على شرط البخاريّ، وفيه وهمان:
الأوّل: قوله: «عن أبيه» وكل من روى هذا الحديث قال فيه: «عن أمه» فلا ندري هل هذا الخطأ منه أم من النساخ.
والثاني: محمد بن زيد بن المهاجر بن قُنْفُذ ليس من رجال البخاريّ وإن كان هو ثقة من رجال مسلم، وكذلك أبوه وأمه ليسا من رجال البخاريّ.
وأهم من كل هذا فإن البخاريّ لا يخرج حديث رجل خالف جماعة فرفعه، ووقفه الآخرون، كون الراوي من رجاله لا يكفي للحكم عليه بأنه على شرطه حتَّى نعرف كيفية الرواية عنه.
قال ابن الجوزي في «التحقيق» (١/ ١١٤) عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ضعَّفه يحيى، وقال أبو حاتم: «لا يحتج به، والظاهر أنه غَلِط في رفع هذا الحديث».
وقال صاحب «التنقيح»: «عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار روي له البخاريّ في صحيحه، ووثَّقه بعضُهم لكنه غَلِط في رفع هذا الحديث» انظر أيضًا: «نصب الراية» (١/ ٢٩٩ - ٣٠٠).
وأمّا فقهاء الإسلام فأجمعوا على أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصّلاة، واختلفوا في كشف الكفين؛ فعند الإمام أحمد روايتان: إحداهما يجوز كشفها، وهو قول مالك والشافعي؛ لأن ابن عباس كان يقول في قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١] قال: الوجه والكفين.
وكذلك اختلفوا في تغطية القدمين، فقال أبو حنيفة: القدمان ليسا من العورة؛ لأنهما يظهران غالبًا. وقال أحمد: يجب تغطية القدمين؛ لما جاء في حديث ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال: «يرخين شبرًا» فقالت: إذا تنكشف أقدامهن. قال: «فيرخينه ذراعًا لا يزدن عليه». رواه أصحاب السنن، وقال الترمذيّ (١٧٣١): حسن صحيح. وسيأتي تخريجه في كتاب اللباس، ولكن حمله شيخ الإسلام على الخروج من البيت كما مضى.
وقال في فتاواه (٢٢/ ١١٤، ١١٥): «فكذلك القدم يجوز إبداؤه عند أبي حنيفة وهو الأقوى.
فإن عائشة جعلته من الزينة الظاهرة. قالت: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ قالت: «الفتح» حلق من فضة تكون في أصابع الرجلين. رواه ابن أبي حاتم. فهذا دليل على أن النساء كن يظهرن أقدامهن أولا، كما يظهرن الوجه واليدين، كن يرخين ذيولهن فهي إذا مشت قد يظهر قدمها، ولم يكن يمشين في خفاف وأحذية، وتغطية هذا في الصّلاة فيه حرج عظيم. وأم سلمة
قالت: «تصلي المرأة في ثوب سابغ يغطي ظهر قدميها» فهي إذا سجدت قد يبدو باطن القدم.
وبالجملة: قد ثبت بالنص والإجماع أنه ليس عليها في الصّلاة أن تلبس الجلباب الذي يسترها إذا كانت في بيتها، وإنما ذلك إذا خرجت، وحينئذ فتصلي في بيتها وإن رئي وجهها ويداها وقدماها كما كن يمشين أولا قبل الأمر بإدناء الجلابيب عليهن، فليست العورة في الصّلاة مرتبطة بعورة النظر، لا طردًا ولا عكسًا». انتهى.
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 817 من أصل 1241 حديثاً له شرح
- 792 من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في...
- 793 لا تسدل في الصلاة ولا تُغطِّ فاك
- 794 خرج النبي في حلة حمراء مشمرًا صلى بالناس ركعتين
- 795 لا ينبغي هذا للمتقين
- 796 ذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم
- 797 كان النبي ﷺ يصلي في نعليه.
- 798 خلع النبي نعليه في الصلاة مرة واحدة.
- 799 إذا رأى في نعليه قذرًا فليمسحه وليصل فيهما
- 800 خالفوا اليهود لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم
- 801 صلى رسول الله حافيًا ومنتعلاً
- 802 ليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه
- 803 كان رسول الله يصلِّي قائمًا وقاعدًا وحافيًا ومنتعلًا
- 804 يُصَلِّي في نعليه
- 805 يشرب قائمًا وقاعدًا ويصلي منتعلاً وحافيًا
- 806 وضع النبي نعليه عن يساره يوم الفتح.
- 807 الحائض مفترشة بحذاء المسجد والنبي يصلي
- 808 صلى رسول الله ﷺ باليتيم والعجوز
- 809 ما رأيته صلى الضحى إلا يومئذ
- 810 يصلي على حصير يسجد عليه
- 811 يُصَلِّي على الخُمرة
- 812 كان النبي ﷺ يأتي أم سليم فيقيل عندها
- 813 كان النبي ﷺ يصلي على الخمرة.
- 814 صلاة النبي على الخمرة ورفع الحصير خشية الفتنة.
- 815 كان النبي ﷺ يصلي على الخمرة
- 816 كان رسول الله ﷺ يصلي على الخمرة ويسجد عليها
- 817 لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
- 818 حافظوا على الصلوات ونزل الأمر بالسكوت فيها
- 819 في الصلاة شُغلا
- 820 إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي
- 821 لا غِرارَ في صلاة ولا تسليم
- 822 إنا كنا نرد السلام في صلاتنا فنهينا عن ذلك
- 823 إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس
- 824 التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع
- 825 إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع
- 826 نهى رسول الله ﷺ عن الاختصار في الصلاة
- 827 هذا الصلب في الصلاة
- 828 الالتفات في الصلاة هو اختلاس يختلِسه الشيطان
- 829 لا تلتفت في الصلاة فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده
- 830 لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما...
- 831 صلى النبي في خميصة فقال: شغلتني أعلام هذه
- 832 ائتموا بأئمتكم إن صلوا قيامًا فصلوا قيامًا
- 833 يَلْحَظُ فِي الصَّلَاةِ يَمِينًا وَشِمَالًا
- 834 يُصلي رسول الله ﷺ وهو يلتفت إلى الشعب
- 835 لينتهن عن ذلك، أو لتخطفن أبصارهم
- 836 لا ترفع بصرك إلى السماء في الصلاة
- 837 لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء أن تلتمع
- 838 كان رسول الله إذا صلى رفع بصره إلى السماء
- 839 مثل الذي يصلي وهو مكتوف
- 840 مقعد الشيطان مغرز ضفره في القفا أثناء الصلاة
- 841 لا تصلِّ ورأسك معقوص
معلومات عن حديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
📜 حديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Thursday, November 20, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








