حديث: ليس على منتهب ولا مختلس ولا خائن قطعه
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب ما لا قطع فيه
صحيح: رواه الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين ٢٤٦٦) حدثنا أحمد بن القاسم بن المساور، ثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم، قال: أملى عليّ عبد الله بن وهب من حفظه، عن يونس، عن الزهري، عن أنس بن مالك فذكره.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد،
حياكم الله و بياكم أيها السائل الكريم، ونسأل الله أن يفتح علينا أبواب فهم سنّة نبيه ﷺ.
هذا حديث عظيم من جوامع كلم النبي ﷺ، يتعلق بأحكام الحدود والعقوبات في الإسلام، ويظهر فيه رحمة الإسلام وعدله. وإليك الشرح المفصل:
نص الحديث:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «لَيْسَ عَلَى مُنْتَهِبٍ، وَلَا مُخْتَلِسٍ، وَلَا خَائِنٍ قَطْعٌ».
(رواه أبو داود في سننه، والترمذي في جامعه، وقال: حديث حسن، وصححه الألباني).
أولاً. شرح المفردات:
* مُنْتَهِبٍ: هو الذي يأخذ المال المنهوب، أي المغصوب غصباً بالقوة والجبروت، أمام أعين الناس، دون أن يخفي نفسه. وهو أشد أنواع السرقة جرأةً وعلناً.
* مُخْتَلِسٍ: هو الذي يأخذ المال اختلاساً، أي يأخذه خفيةً وسرعةً من مكانه ثم يهرب، كأن يختلس المحفظة من جيب شخص في زحام.
* خَائِنٍ: هو من خان الأمانة، كخادم أو وكيل أو مستأمن على مال، فخان وخذان وأخذ منه سراً.
* قَطْعٌ: أي قطع اليد، وهي العقوبة الشرعية (الحد) المفروضة على السارق التي ذكرها الله تعالى في قوله: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38].
ثانياً. شرح الحديث ومعناه الإجمالي:
معنى الحديث النبوي الشريف أن هذه الصفات الثلاث (المنتهب، والمختلس، والخائن) إذا سرقوا، فلا يقام عليهم حد القطع في أيديهم، وذلك على خلاف السارق العادي الذي تستوفى فيه شروط القطع.
فالحديث يوضح أن عقوبة القطع تختص بـ "السارق" الذي يأتي سرقته بصفة معينة (وهي أن يأخذ المال من حرز المثل له خفيةً وبدون علم صاحبه)، أما من كانت سرقته علنية أو بالقوة أو من خلال خيانة الأمانة، فلا يشمله حد القطع، وإن كان آثماً وعاصياً ويستحق عقوبة تعزيرية أخرى.
ثالثاً. الدروس المستفادة والفقه في الحديث:
1- دقة التشريع الإسلامي وعدله: يظهر هذا الحديث الدقة البالغة في التشريع الإسلامي، حيث ميز بين أنواع الجرائم التي قد تشترك في أخذ مال الغير بغير حق، وفرق بين عقوباتها. فليس كل أخذ لمال الغير يسمى "سرقة" بالمعنى الشرعي الموجب للقطع.
2- الفرق بين "الحد" و "التعزير":
* الحد: هو عقوبة مقدرة شرعاً لا تجوز الزيادة عليها ولا النقصان، كقطع يد السارق.
* التعزير: هو عقوبة غير مقدرة ترجع للقاضي يوقعها على الجاني بما يراه مناسباً من الزجر والردع، كالحبس أو الضرب أو الغرامة المالية، حسب جسامة الجريمة وظروفها.
فالمنتهب والمختلس والخائن يعاقبون تعزيراً لا حداً.
3- حكمة إسقاط حد القطع عن هؤلاء:
* المنتهب (صاحب القوة): سرقته علنية وشبهة فيها، لأنه يأخذ المال غصباً وقهراً، وقد يظن البعض أنه يأخذ حقه، أو أن له سلطة، فتسقط عنه عقوبة القطع لوجود الشبهة.
* المختلس: يأخذ المال بسرعة وخفة، ولم تتوفر فيه شروط القطع الكاملة، كأن يكون المال ليس في حرز (مكان محفظ ومحروس).
* الخائن: أصله أمين، فخيانته مختلفة عن السرقة المحضة، ولأنه قد يكون له نوع ولاية على المال فتكون جريمته خيانة ولاية لا سرقة محضة.
4- رحمة الإسلام وسعة عفوه: المقصود الأعظم من الحدود هو زجر الناس عن الجريمة وحماية الأموال والأعراض. وإسقاط الحد في هذه الحالات يظهر رحمة الإسلام ومراعاته للظروف والشبهات، حتى لا يتساهل الناس في إقامة أقسى العقوبات.
5- تحريم جميع هذه الصفات: على الرغم من إسقاط حد القطع، فإن الحديث لا يعني إباحة هذه الأفعال، بل هي محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب، ويستحق فاعلها الوعيد الشديد والعقاب التعزيري من الحاكم.
رابعاً. معلومات إضافية مفيدة:
* اتفق الفقهاء على أن شروط إقامة حد القطع على السارق تشمل أن يكون المال المسروق قد بلغ النصاب (ربع دينار ذهب أو ما يعادله)، وأن يكون مأخوذًا من "حرز" (أي مكان محفظ ومغلق كخزانة أو صندوق)، وأن تكون السرقة خفية، وأن يكون السارق بالغاً عاقلاً، وأن لا توجد شبهة تمنع إقامة الحد.
* أفعال المنتهب والمختلس والخائن لا تستوفي بعض هذه الشروط، ولهذا سقط عنهم الحد.
* هذا الحديث من الأدلة التي يستند إليها الفقهاء في كتب الفقه عند باب الحدود لبيان أنواع السرقة التي لا يقتطع فيها اليد.
أسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا العمل بسنّة نبيه ﷺ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تخريج الحديث
قال الطبراني: لم يرو عن الزهري إلا يونس، ولا عنه إلا ابن وهب، تفرد به أبو معمر. انتهى.
قال الأعظمي: رجاله ثقات، ولا تضر تفرد بعضهم عن بعض.
وكذا قال الحافظ في الدراية (٦٨١) رجاله ثقات.
والخلسة - ما يؤخذ سلبًا ومكابرة.
والخائن: هو من يأخذ المال بالغش والخيانة، ويظهر النصح للمالك.
يقول الخطابي: «أجمع عامة أهل العلم على أن المختلس، والخائن لا يقطعان، وذلك أن الله سبحانه وتعالى إنما أوجب القطع على السارق».
وكذلك ادعى ابن عبد البر إجماع أهل العلم على أن الخلسة لا قطع فيها إلا إياس بن معاوية.
انظر: الاستذكار (٢٤/ ٢٣٦).
قال الأعظمي: داود الظاهري، وأحمد في رواية أوجبا القطع في الخلسة، والخيانة، لأن فيهما الاستعلاء على مال الغير بغير الحق، فالقضية تعود إلى حكم الحاكم.
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 81 من أصل 121 حديثاً له شرح
- 56 أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلاً أأمهله حتى آتي بأربعة...
- 57 جلد الحد لمن اعترف بالزنا وترك المرأة التي أنكرت
- 58 بيعوها ولو بضفير
- 59 إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرّب
- 60 إقامة الحد على الأرقاء المحصنين وغير المحصنين
- 61 من وقع على جارية وهو مريض فليستفت
- 62 من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به
- 63 من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها
- 64 رفع القلم عن المجنون المغلوب على عقله
- 65 امرأة صاحت فانطلق الرجل
- 66 من سرق من قريش قطع محمد يده
- 67 قطع يد المرأة المخزومية لاستعارتها المتاع وجحودها
- 68 قطع يد المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده
- 69 لو كانت فاطمة لقطعت يدها
- 70 تطهّر خير لها لو كانت فاطمة لقطع محمد يدها
- 71 يقطع يد السارق إذا سرق البيضة أو الحبل
- 72 تُقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا
- 73 اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من...
- 74 لم تقطع يد سارق في أقل من ثمن المجن
- 75 قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم
- 76 قطع يد السارق في تُرس ثمنه ثلاثة دراهم
- 77 لا قطع في ثمر ولا كثر
- 78 من أصاب بفيه من ثمر معلق فلا شيء عليه
- 79 ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع
- 80 ليس على المختلس قطع
- 81 ليس على منتهب ولا مختلس ولا خائن قطعه
- 82 هلا قبل أن تأتيني به
- 83 من حالت شفاعته دون حد من حدود الله
- 84 تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب
- 85 أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود.
- 86 قطع يد امرأة سرقت ثم حسنت توبتها
- 87 لا تقطع الأيدي في السفر
- 88 اقتلوه قالوا يا رسول الله إنما سرق
- 89 إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف
- 90 أمر النبي ﷺ السارق بالاستغفار بعد القطع.
- 91 اقطعوه ثم احسموه ثم ائتوني به
- 92 بع العبد إذا سرق ولو بنش
- 93 قطعت يد السارق في سرقة الجمل
- 94 ألا هل بلغت؟ ثلاثا
- 95 قذف المحصنات المؤمنات من السبع الموبقات
- 96 البينة وإلا حد في ظهرك
- 97 ضرب الحد على رجلين وامرأة بعد نزول آية الإفك
- 98 من وقع على ذات محرم فاقتلوه
- 99 عوقبة شرب الخمر بلا توبة في الآخرة
- 100 إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من...
- 101 عقوبة شرب الخمر وعدم قبول الصلاة اربعين يوما
- 102 جلد شارب الخمر أربعين جلدة
- 103 عن عثمان بن عفان في إقامة الحد على الوليد بن...
- 104 صلّى الصبح ركعتين ثم قال أزيدكم
- 105 من لم يسنه رسول الله ﷺ
معلومات عن حديث: ليس على منتهب ولا مختلس ولا خائن قطعه
📜 حديث: ليس على منتهب ولا مختلس ولا خائن قطعه
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: ليس على منتهب ولا مختلس ولا خائن قطعه
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: ليس على منتهب ولا مختلس ولا خائن قطعه
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: ليس على منتهب ولا مختلس ولا خائن قطعه
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Wednesday, November 19, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








