حديث: إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة

باب من شرب الخمر مرارًا

عن جابر بن عبد الله، عن النبي ﷺ قال: «إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه، فأتي رسول الله ﷺ برجل منا فلم يقتله.

حسن: رواه ابن حزم في المحلي (١١/ ٣٦٨) والطحاوي في شرحه (٤٨٣٦) والنسائي في الكبرى (٥٣٠٢) كلهم من طريق شريك، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله فذكره.

عن جابر بن عبد الله، عن النبي ﷺ قال: «إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه، فأتي رسول الله ﷺ برجل منا فلم يقتله.

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
حياكم الله و بياكم، و نسأل الله تعالى أن يفتح لنا أبواب فضله وكرمه، اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علما وفقها في الدين وارض عنا يا أكرم الأكرمين.
هذا الحديث الذي ذكر رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم، عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

أولا:

شرح المفردات:
● شرب الخمر: تناول أي مشروب مسكر.
● فاجلدوه: اضربوه بالجلد عقوبة له.
● فإن عاد: إذا كرر شرب الخمر مرة أخرى.
● فاقتلوه: ائتوا به إلى الإمام أو القاضي ليُقيم عليه حد القتل.

ثانيا:

شرح الحديث:
يبيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كيفية معاقبة شارب الخمر، حيث أمر بجلده إذا شربها للمرة الأولى، فإن عاد للمرة الثانية جُلد أيضًا، وكذلك في المرة الثالثة، فإن عاد للمرة الرابعة فحينئذ يُقتل.
لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطبق القتل في الواقعة التي ذكرها جابر رضي الله عنه، حيث أُتي له برجل قد شرب الخمر للمرة الرابعة فلم يقتله، بل جلده فقط.

ثالثا:

الجمع بين الحديث وترك النبي للقتل:
هذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته في تطبيق الحدود، حيث إنه قد يكون هناك ظروف أو شبهات تمنع إقامة حد القتل، أو أن هذا الحديث منسوخ بفعله صلى الله عليه وسلم، حيث إنه لم يثبت أنه قتل أحدًا في شرب الخمر، وإنما كان يجلد فقط ولو تكرر منه ذلك.
وقد ذهب جمهور العلماء (من الحنفية والمالكية والشافعية) إلى أن شارب الخمر لا يُقتل في الرابعة، بل يجلد في كل مرة، واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يقتل ذلك الرجل.
بينما ذهب بعض العلماء (كالإمام أحمد في رواية) إلى القول بقتله في الرابعة، ولكن الأرجح هو قول الجمهور؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين للشرع، وقد تركه عمليًا.

رابعا:

الدروس المستفادة:
1- رحمة الإسلام: حيث إن الإسلام لم يشرع القتل إلا في أشد الجرائم كالردة والزنا بعد الإحصان، أما شرب الخمر فلم يثبت فيه القتل عند الجمهور.
2- مراعاة الظروف: فقد يكون للشارب عذر أو شبهة تمنع إقامة الحد عليه، فيتوقف الحاكم عن تطبيقه.
3- التدرج في العقوبة: حيث بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالجلد ثم تهديد بالقتل، وهذا من حكمة التشريع في ردع الناس عن المعاصي.

خامسا:

حكم شرب الخمر في الإسلام:
شرب الخمر من كبائر الذنوب، وهو محرم بإجماع المسلمين، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 90].
والعقوبة المقرة في الشرع هي الجلد، وقد اختلف العلماء في عدد الجلدات، وأكثرهم على أنه أربعون جلدة، وذهب بعضهم إلى ثمانين.
أسأل الله أن يعيننا على طاعته، ويبعدنا عن معصيته، وأن يرزقنا الفقه في الدين.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
📝 تنبيه هام:
نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:
"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

تخريج الحديث

رواه ابن حزم في المحلي (١١/ ٣٦٨) والطحاوي في شرحه (٤٨٣٦) والنسائي في الكبرى (٥٣٠٢) كلهم من طريق شريك، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله فذكره.
واللفظ لابن حزم. ولفظ الطحاوي: «فثبت الجلد ودُرِئَ القتل».
وشريك هو ابن عبد الله القاضي سيء الحفظ ولكنه توبع.
روي ابن حزم أيضا من طريق النسائي (٥٣٠٣) أخبرنا محمد بن موسى، حدثنا زياد بن عبد الله البكائي، حدثني محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «من شرب الخمر فاضربوه، فإن عاد فاضربوه، فإن عاد فاضربوه، فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه» فضرب رسول الله ﷺ نعيمان أربع مرات. فرأى المسلمون أن الحد قد وقع، وأن القتل قد رُفع.
فتابعه زياد بن عبد الله البكائي ومن طريقه رواه أيضا الحاكم (٤/ ٣٧٣) والبيهقي (٨/ ٣١٤).
ورواية جابر هذه ذكرها أيضا الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٣٤٧) عن محمد بن إسحاق بإسناده، وعزاه إلى النسائي في «الكبرى» ثم قال: «ورواه البزار في مسنده عن ابن إسحاق به أن النبي ﷺ أتي بنعيمان قد شرب الخمر ثلاثا فأمر بضربه، فلما كان الرابعة أمر به فجلد الحد، فكان ناسخًا» انتهى.

أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)

الحديث الحالي في المركز 114 من أصل 121 حديثاً له شرح

معلومات عن حديث: إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه

  • 📜 حديث: إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه

    نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

  • 🔍 صحة حديث: إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه

    تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.

  • 📖 تخريج حديث: إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه

    تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.

  • 📚 شرح حديث: إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه

    شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Wednesday, November 19, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب