حديث: عن النبي ﷺ: أيسكر؟ فلا تشربوه، فإن لم يصبروا عنه فاقتلهم
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب من شرب الخمر مرارًا
صحيح: رواه أحمد (١٨٠٣٤) والطبراني في الكبير (٤/ ٢٦٩) كلاهما من حديث عبد الحميد بن جعفر، حدثنا يزيد بن أبي حبيب، حدثنا مرثد بن عبد الله اليزني، قال: حدثنا الديلم فذكره وإسناده صحيح.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد،
فأقدم لكم شرحًا وافيًا لهذا الحديث النبوي الشريف، معتمدًا على كبار شراح الحديث من أهل السنة والجماعة.
نص الحديث:
عن ديلم الحميري رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (إنا بأرض باردة، وإنا لنستعين بشراب يُصنع لنا من القمح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيسكر؟ قال: نعم. قال: «فلا تشربوه». فأعاد عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيسكر؟» قال: نعم، قال: «فلا تشربوه». فأعاد عليه الثالثة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيسكر؟ قال: نعم، قال: فلا تشربوه. قال: فإنهم لا يصبرون عنه. قال: فإن لم يصبروا عنه فاقتلهم).
رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، والنسائي، وصححه الألباني.
الشرح:
# 1. شرح المفردات:
● ديلم الحميري: صحابي جليل من قبيلة حمير اليمنية.
● أرض باردة: أي منطقة ذات مناخ بارد قارس.
● نستعين بشراب: نتقوّى به على تحمل البرد ونتخذّه عونًا لنا.
● يُصنع لنا من القمح: هو شراب مخمور (نبيذ) يتخذ من تخمير القمح.
● أيسكر؟: هل يُذهب العقل ويُسكر شاربَه؟
● لا يصبرون عنه: لا يستطيعون الامتناع عن شربه وتركه.
● فاقتلهم: أمر بقتالهم وقتلهم إذا أصرّوا على شربه بعد البيان وتحقق شروطه.
# 2. شرح الحديث:
يسأل الصحابي الجليل ديلم الحميري رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم شراب يتخذ من القمح في أرض باردة يتقوون به على البرد، فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة هذا الشراب: (أيسكر؟) أي هل هو من المشروبات التي تذهب العقل وتسكر؟ فأجاب الرجل: نعم.
فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتركه وتحريمه، ثم كرر السؤال ثلاث مرات، وفي كل مرة يجيب الرجل بأنه يسكر، فيأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتحريمه، تأكيدًا على الحكم وقطعًا لأي شبهة أو تردد.
فلما رأى الرجل أن قومه يعتمدون عليه ولا يستطيعون تركه، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له: (فإن لم يصبروا عنه فاقتلهم). وهذا أمر بالقتال لمن أصر على شرب المسكر بعد أن بين له حرمته، وهو من باب الزجر والردع، ويُحمَل على أنه إذا تحقق الإصرار والمعاندة بعد البيان، وكانوا جماعة ممتنعة ترفض الانتهاء عن المنكر، فيقاتلون حتى يذعنوا لحكم الله.
# 3. الدروس المستفادة والعبر:
● تحريم كل مسكر: الحديث أصل عظيم في تحريم كل ما يسكر كثيره أو قليله، سواء كان من العنب أو التمر أو القمح أو غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: (كل مسكر حرام).
● التأكيد على الحكم بالتكرير: تكرار النبي صلى الله عليه وسلم للسؤال والأمر بالترك يدل على تأكيد تحريم المسكر ومشدة الأمر باجتنابه.
● لا عذر بالعادة أو الحاجة: لا يجوز للمسلم أن يحتج بالعادة أو الاعتياد على معصية، أو بادعاء الحاجة كالبرد، ليفعل محرمًا.
● وجوب الإنكار والزجر: الأمر بقتال من أصر على شرب الخمر يدل على وجوب إنكار المنكر والزجر عنه، ولو أدى إلى القتال إذا كان المنكر فاشيًا ومستكبرًا عليه.
● الحكمة في التعليم: النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح لهم الشراب مع علمه ببرودة أرضهم، لأنه يعلم أن الضرر الديني أعظم من الضرر الدنيوي.
# 4. معلومات إضافية:
- هذا الحديث من الأحاديث التي تُظهر عظمة الشريعة في سد الذرائع، فلو أباح لهم الشرب للتقوى على البرد لكان ذريعة إلى انتشار المسكرات.
- القتل هنا ليس المقصود به القتل الفوري، بل هو عقوبة للممتنعين الذين يجاهرون بالمعصية ويُظهرونها بعد البيان، ويقاتلون على شربها، وهو من باب الحدود والتعزيرات.
- يستفاد من الحديث أن العادة لا تُبيح الحرام، فما اعتاده الناس من منكرات لا يجوز لهم الاستمرار فيها.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هذا والله أعلم.
تخريج الحديث
والديلم هو ابن هوشع الحميري اليمني وفد على النبي ﷺ من اليمن.
ورواه أيضا أحمد (١٨٠٣٥) عن محمد بن عبيد، حدثنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله، عن ديلم الحميري قال: سألت رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض باردة، نعالج بها عملًا شديدًا. وإنا نتخذ شرابًا من هذا القمح نتقوى بها على أعمالنا، وعلى برد بلادنا، قال: «هل يسكر؟ قلت: نعم. قال: «فاجتنبوه» قال: ثم جئت من بين يديه. فقلت له مثل ذلك. فقال: هل يُسكر؟ قلت: نعم. قال: «فاجتنبوه» قلت«: إن الناس غير تاركيه. قال: «فإن لم يتركوه فاقتلوهم».
ورواه البيهقي (٨/ ٢٩٢) من طريق شيخ أحمد وقال في آخره: «وكذلك رواه عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب».
ورواه أبو داود (٣٦٨٣) من طريق محمد بن إسحاق إلا أنه ذكر فيه القتل المرة الثانية. ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن.
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 115 من أصل 121 حديثاً له شرح
- 72 تُقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا
- 73 اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من...
- 74 لم تقطع يد سارق في أقل من ثمن المجن
- 75 قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم
- 76 قطع يد السارق في تُرس ثمنه ثلاثة دراهم
- 77 لا قطع في ثمر ولا كثر
- 78 من أصاب بفيه من ثمر معلق فلا شيء عليه
- 79 ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع
- 80 ليس على المختلس قطع
- 81 ليس على منتهب ولا مختلس ولا خائن قطعه
- 82 هلا قبل أن تأتيني به
- 83 من حالت شفاعته دون حد من حدود الله
- 84 تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب
- 85 أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود.
- 86 قطع يد امرأة سرقت ثم حسنت توبتها
- 87 لا تقطع الأيدي في السفر
- 88 اقتلوه قالوا يا رسول الله إنما سرق
- 89 إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف
- 90 أمر النبي ﷺ السارق بالاستغفار بعد القطع.
- 91 اقطعوه ثم احسموه ثم ائتوني به
- 92 بع العبد إذا سرق ولو بنش
- 93 قطعت يد السارق في سرقة الجمل
- 94 ألا هل بلغت؟ ثلاثا
- 95 قذف المحصنات المؤمنات من السبع الموبقات
- 96 البينة وإلا حد في ظهرك
- 97 ضرب الحد على رجلين وامرأة بعد نزول آية الإفك
- 98 من وقع على ذات محرم فاقتلوه
- 99 عوقبة شرب الخمر بلا توبة في الآخرة
- 100 إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من...
- 101 عقوبة شرب الخمر وعدم قبول الصلاة اربعين يوما
- 102 جلد شارب الخمر أربعين جلدة
- 103 عن عثمان بن عفان في إقامة الحد على الوليد بن...
- 104 صلّى الصبح ركعتين ثم قال أزيدكم
- 105 من لم يسنه رسول الله ﷺ
- 106 ضرب الشارب بالنعال وأمر النبي بالرفع
- 107 اضربوه ولا تقولوا أخزاك الله ولا تعينوا عليه الشيطان
- 108 من عنوان الحديث: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله...
- 109 عبد الله الذي كان يلقب حمارًا ويحب الله ورسوله
- 110 من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه
- 111 إذا سكر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه
- 112 من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه
- 113 من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن...
- 114 إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه
- 115 عن النبي ﷺ: أيسكر؟ فلا تشربوه، فإن لم يصبروا عنه...
- 116 الخمر إذا شربوها فاجلدوهم ثم إذا شربوها فاقتلوهم
- 117 لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود...
- 118 لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود...
- 119 يضربون إذا اشتروا طعامًا جزافًا أن يبيعوه في مكانهم
- 120 ما خُيّر رسول الله ﷺ بين أمرين إلا أخذ أيسرهما
- 121 من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر
معلومات عن حديث: عن النبي ﷺ: أيسكر؟ فلا تشربوه، فإن لم يصبروا عنه فاقتلهم
📜 حديث: عن النبي ﷺ: أيسكر؟ فلا تشربوه، فإن لم يصبروا عنه فاقتلهم
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: عن النبي ﷺ: أيسكر؟ فلا تشربوه، فإن لم يصبروا عنه فاقتلهم
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: عن النبي ﷺ: أيسكر؟ فلا تشربوه، فإن لم يصبروا عنه فاقتلهم
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: عن النبي ﷺ: أيسكر؟ فلا تشربوه، فإن لم يصبروا عنه فاقتلهم
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Wednesday, November 19, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








