حديث: الخمر إذا شربوها فاجلدوهم ثم إذا شربوها فاقتلوهم

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة

باب من شرب الخمر مرارًا

عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي ﷺ قال: «الخمر إذا شربوها فاجلدوهم، ثم إذا شربوها فاجلدوهم، ثم إذا شربوها فاجلدوهم، ثم إذا شربوها فاقتلوهم عند الرابعة».

حسن: رواه الإمام أحمد (٦٥٥٣) عن معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة وعبد الصمد
قال: حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الله بن عمرو فذكره.

عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي ﷺ قال: «الخمر إذا شربوها فاجلدوهم، ثم إذا شربوها فاجلدوهم، ثم إذا شربوها فاجلدوهم، ثم إذا شربوها فاقتلوهم عند الرابعة».

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
حياكم الله و بياكم، وأسأل الله أن ينفعنا بما ندرس من حديث نبيه الكريم.
الحديث الشريف:
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «الخمر إذا شربوها فاجلدوهم، ثم إذا شربوها فاجلدوهم، ثم إذا شربوها فاجلدوهم، ثم إذا شربوها فاقتلوهم عند الرابعة».


1. شرح المفردات:


● الخمر: كل ما خامر العقل وغطاه من المسكرات، سواء كان مصنوعاً من العنب أو غيره.
● شربوها: أي ارتكبوا معصية شرب الخمر.
● فاجلدوهم: الجلد هو الضرب بالسوط على الظهر والكتفين، وهو العقوبة البدنية المقررة للشارب.
● فاقتلوهم: القتل هو إزهاق الروح، وهو العقوبة النهائية بعد التكرار والعناد.


2. شرح الحديث:


يبيّن هذا الحديث العظيم حكمة التشريع الإسلامي في التعامل مع جريمة شرب الخمر، حيث يقيم سداً منيعاً أمام انتشار هذه الآفة المدمرة للفرد والمجتمع.
● التدرج في العقوبة: يقرر النبي ﷺ مبدأ التدرج في العقوبة، فيعاقب الشارب في المرة الأولى والثانية والثالثة بجلد أربعين جلدة (كما هو مقرر في الأحاديث الأخرى)، فهذه عقوبة زاجرة ورادعة، يُراد منها تأديب الشارب وتوبيخه وإرجاعه إلى رشده.
● العقوبة القصوى عند الإصرار: إذا أصر الشارب على المعصية ووصل إلى المرة الرابعة بعد أن نُهي وعُوقب ثلاث مرات، فإن هذا دليل على تمرده واستهتاره واستمرائه للمعصية، وأن العقوبات التأديبية لم تعد تجدي معه. هنا تتحول العقوبة إلى القصاص (القتل)، ليس انتقاماً، ولكن حماية للمجتمع من شره، وصيانة لأخلاقه وقيمه من أن يفسدها هذا المصر على المعصية.
ملاحظة فقهية مهمة: ذهب جمهور العلماء (من الحنفية والمالكية والشافعية) إلى أن عقوبة شارب الخمر محددة بالجلد (أربعين أو ثمانين) ولا تقبل التغير إلى القتل، وأن هذا الحديث منسوخ (أي أن حكمه قد تغير بحديث آخر نزل بعده)، حيث استقر الأمر على أن عقوبة الشارب هي الجلد فقط ولو تكرر منه الشرب، واستدلوا بأحاديث أخرى وأفعال الخلفاء الراشدين الذين كانوا يجلدون فقط ولو تكررت الجريمة.
بينما ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن الحديث محكم (غير منسوخ) وأنه يعمل به في حق المصر الذي لا ينزع عن معصيته، فيُقتل في الرابعة.
فالحكمة من ذكر القتل هنا هي بيان خطورة الإصرار على المعصية، وأن من استهان بالحدود وعاند فإنه يعرض نفسه لأعظم العقوبات.


3. الدروس المستفادة منه:


1- خطورة شرب الخمر: الحديث يضع شرب الخمر في مكانة الجريمة الكبرى التي تهدد كيان المجتمع، مما يستدعي عقوبات صارمة للقضاء عليها.
2- رحمة الإسلام وعدالته: التدرج في العقوبة دليل على رحمة الإسلام، حيث يعطي الفرصة تلو الفرصة للتوبة والإقلاع قبل الوصول إلى العقوبة القصوى.
3- حكمة التشريع: التشريع الإسلامي حكيم، فهو لا يعاقب بعقوبة واحدة لكل الناس، بل ينظر إلى حال الجاني، فالمبتدئ المعترف بخطئه يختلف عن المصر المستهتر.
4- صيانة المجتمع: الغاية العليا من العقوبات في الإسلام هي حماية المجتمع وأمنه وأخلاقه، وليس الانتقام والتشفي.
5- النهي عن الإصرار على الصغائر: الإصرار على أي معصية – ولو كانت صغيرة – يجعلها في منزلة الكبائر، فالعبرة باستمراء المعصية وعدم المبالاة بحدود الله.


4. معلومات إضافية:


- الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو حسن.
- عقوبة الجلد المقرة شرعاً لشرب الخمر هي أربعون جلدة، وقد زادها الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله إليه إلى ثمانين جلدة عندما رأى أن أربعين لم تعد رادعة في زمانه، فأقرّه الصحابة على ذلك.
- هذا الحديث يعد من أبلغ الأحاديث التي تحذر من الاستهانة بالمعاصي والتساهل في أمرها.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
📝 تنبيه هام:
نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:
"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

تخريج الحديث

رواه الإمام أحمد (٦٥٥٣) عن معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة وعبد الصمد
قال: حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الله بن عمرو فذكره.
وصحّحه الحاكم (٤/ ٣٧٢) رواه من طريق قتادة. وإسناده حسن من أجل الكلام في شهر بن حوشب غير أنه حسن الحديث إذا لم يُخالف. وقد كان ابن المديني والبخاري وغيرهما حسن الرأي فيه.
وأما ما روي عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من شرب الخمر فاجلدوه، فذكر الحديث مثله. ثم قال: ائتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة، فلكم عليَّ أن أقتله. فهو ضعيف.
رواه الإمام أحمد (٦٧٩١) عن وكيع، حدثني قرة وروح، حدثنا أشعث وقرة بن خالد المعنى، عن الحسن، عن عبد الله بن عمرو بن العاص فذكره.
والحسن البصري مدلس وقد عنعن ثم أنه لم يسمع هذا الحديث من عبد الله بن عمرو كما صرح به (٦٩٧٤) فقال: والله لقد زعموا أن عبد الله بن عمرو شهد بها على رسول الله ﷺ فذكر الحديث.
قال: فكان عبد الله بن عمرو يقول: ائتوني برجل قد جلد في الخمر أربع مرات. فإن لكم علي أن أضرب عنقه.
فقول عبد الله بن عمرو لا ينقض الإجماع في نسخ القتل لأنه لم يصح عنه.
وفي الباب ما روي عن أبي سليمان مولى لأم سلمة زوج النبي ﷺ أن أبا الرمداء حدثه أن رجلًا منهم شرب فأتوا به رسول الله ﷺ فضربه، ثم شرب الثانية فضربه، ثم شرب الثالثة، فأتوا به إليه. فما أدري أفي الثالثة أو الرابعة أمر به فحمل على العجل، أو قال: على الفحل.
وفي رواية: أمر به فحمل على العجل. فضرب عنقه.
رواه ابن عبد الحكم في فتوح مصر (٣٠٢) والدولابي في الكنى (١/ ٣٠) والطحاوي في شرحه (٤٨٢٦) كلهم من طرق عن ابن لهيعة قال: حدثنا عبد الله بن هبيرة، عن أبي سليمان مولى أم سلمة فذكره.
وأبو سليمان مجهول. قال ابن القطان: «لا يعرف حاله» ثم إن في المتن نكارة. فإن الروايات الصحيحة أنه ﷺ لم يقتل أحدًا في الرابعة بل خلّى سبيله.
وأعله ابن حجر في «الفتح» (١٢/ ٧٩) بابن لهيعة، مع أن في بعض طرقه الراوي عنه عبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقرئ وروايتهما عنه قبل الاختلاط
وقال: «أفاد هذا الحديث أنه ﷺ عمل به قبل النسخ، فإن ثبت كان فيه رد على من زعم أنه لم يعمل به» ولكنه لم يثبت بإسناد صحيح.
وفي الباب ما رُوي أيضا عن الشّريد بن سويد الثقفي أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «إذا شرب الرجل فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه» أربع مرات أو خمس مرات «ثم إذا شرب فاقتلوه».
رواه أحمد (١٩٤٦٠) والطبراني (٧/ ٣١٧) والدارمي (٢٣٩٥) والنسائي في الكبرى (٥٣٠١)
كلهم من حديث محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن عتبة بن عروة بن مسعود الثقفي، عن عمرو بن الشّريد، عن أبيه فذكره هكذا بالشك في الرابعة أو الخامسة. وفي بعض المصادر أنه جاء الأمر بالقتل في الرابعة بدون شك.
وفي الإسناد عبد الله بن عتبة بن عروة لم يعرف من هو؟ وبه أعله أيضا الهيثمي في «المجمع» (٦/ ٧٢٧ - ٢٧٨).
وأما ما رواه الحاكم (٤/ ٣٧٢) عن أبي عبد الله الصفار، ثنا محمد بن مسلمة، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عمرو بن الشريد بإسناده مثله. وقال: صحيح على شرط مسلم، وهذا وهم منه.
فإن محمد بن مسلمة ليس من رجال مسلم، كما أنه ليس بثقة ضعّفه الخلال وغيره.
وفي الباب ما روي أيضا: عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «من شرب الخمر فاجلدوه، ومن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه».
رواه ابن حبان (٤٤٤٥) عن أبي يعلى، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي صالح، عن أبي سعيد فذكره.
قال ابن حبان: «هذا الخبر سمعه أبو صالح من معاوية ومن أبي سعيد معًا».
ولكن قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (١٢/ ٦٩) المحفوظ من حديث معاوية. كما قال البخاري، وكذلك من حديث أبي هريرة. فلعل الخطأ كان من عاصم بن أبي بهدلة.
وفي الباب ما روي أيضا عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «إن شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه».
رواه البخاري في التاريخ الكبير في ترجمة «خالد بن جرير» والطحاوي في شرحه (٢/ ٩١) والحاكم (٤/ ٣٧١) كلهم من طريق مكي بن إبراهيم، ثنا داود بن يزيد، عن سماك بن حرب، عن خالد بن جرير، عن جرير فذكره.
وداود بن يزيد هو الأودي الكوفي ضعيف باتفاق أهل العلم.
وفي الباب أيضا ما روي عن أبي موسى أنه قال: حين بعثه النبي ﷺ إلى اليمن فقال: إن قومي يصيبون من شراب من الذرة - يقال له المزر. فقال النبي ﷺ: «أيسكر؟ قال: نعم. قال: «فانههم عنه«ثم رجع إليه فسأله عنه فقال: «انههم عنه«ثم سأله الثالثة. فقال: قد نهيتُهم عنه فلم ينتهوا. قال: «فمن لم ينته منهم فاقتله».
رواه أحمد في كتاب الأشربة (ص ٣٢) عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا محمد بن راشد، قال: سمعت عمرو بن شعيب يحدث أن أبا موسى قال: فذكره.
وفيه انقطاع، فإن عمرو بن شعيب لم يدرك أبا موسى فإني لم أجد من نص على أنه روى عنه.
وفي الباب ما روي أيضا عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أن أناسًا من أهل اليمن قدموا على رسول الله ﷺ فأعلمهم الصلاة والسنن والفرائض، ثم قالوا: يا رسول الله، إن لنا شرابًا نصنعه من القمح والشعير. قال: فقال: «الغبيراء؟ «قالوا: نعم، قال: «لا تطعموه«ثم لما كان بعد ذلك بيومين ذكروهما له أيضا، فقال: «الغبيراء؟ «قالوا: نعم، قال: ولا تطعموه» ثم لما أراد أن ينطلقوا سألوه عنه، فقال: «الغبيراء؟» قالوا: نعم. قال: «لا تطعموه» قالوا: فإنهم لا يدعونها، قال: «من لم يتركها فاضربوا عنقه».
رواه أحمد (٢٧٤٠٧) عن حسن قال: حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا دراج، عن عمر بن الحكم أنه حدثه عن أم حبيبة بنت أبي سفيان فذكرته.
ورواه أيضا أبو يعلى (٧١٤٧) والطبراني (٢٣/ ٤٨٣) وصحّحه ابن حبان (٥٣٦٧) والبيهقي (٨/ ٢٩٢) كلهم من طرق عن دراج بإسناده اختصره البعض.
وإسناده ضعيف من أجل درّاج بتشديد الراء ابن سمعان أبو السمح، مختلف فيه. فوثّقه ابن معين والدارمي. وقال أبو داود: «أحاديثه مستقيمة» وضعّفه النسائي وأبو حاتم والدارقطني. وقال أحمد: «حديثه منكر» وقال ابن عدي: «عامة الأحاديث التي أمليتُها عن دراج مما لا يتابع عليه».
وفي الإسناد ابن لهيعة أيضا وفيه كلام مشهور إلا أنه توبع، تابعه عمرو بن الحارث عند اليهقي وغيره.
وفي الباب ما روي أيضا عن قبيصة بن ذُؤيب أن النبي ﷺ قال: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة، فاقتلوه» فأتي برجل قد شرب الخمر فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ورُفع القتل، وكانت رخصة.
قال سفيان وهو ابن عيينة: «حدث الزهري بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر ومخْول بن راشد فقال لهما: كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث».
رواه أبو داود (٤٤٨٥) عن أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا سفيان قال الزهري: أخبرنا عن قبيصة بن ذُؤيب فذكره.
ورواه الشافعي في الأم (٦/ ١٧٧) عن سفيان بن عيينة ومن طريقه البغوي في شرح السنة (١٠/ ٣٣٥) والبيهقي (٨/ ٣١٤) ورواه البيهقي أيضا من وجه آخر عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن قبيصة بن ذُويب، قال: قال رسول الله ﷺ فذكره مثله. وقال في آخره: فأتي رسول الله ﷺ برجل من الأنصار يقال له نعيمان فضربه أربع مرات. فرأى المسلمون أن القتل قد أخر، وأن الضرب قد وجب.
وقبيصة بن ذُؤيب ولد عام الفتح على الأصح، وروايته عن أبي بكر وعمر مرسلة.
قال الشافعي: «والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره، وهذا مما لا اختلاف فيه بين أحد من أهل العلم علمه».
وقال الترمذي: «إنما كان هذا في أول الأمر، ثم نسخ بعد ذلك. ثم قال: «والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث. ومما يُقوي هذا ما رُوي عن النبي ﷺ من أوجه كثيرة أنه قال: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب بالثيب، والتارك لدينه».
قال النووي في شرح مسلم: «وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله. فهو حديث منسوخ. دل الإجماع على نسخه».
وقال الترمذي أيضا في أول كتاب» العلل«الذي ختم به السنن: «جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين، حديث ابن عباس: أن النبي ﷺ جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر. وحديث النبي ﷺ أنه قال: «إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه».
وقد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب. انتهى.
قال الحافظ: «وتعقبه النووي فسلّم قوله في حديث الباب دون الآخر».
قال ابن المنذر: «وقد كان هذا من سنة رسول الله ﷺ ثم أزيل القتل عن الشارب في المرة الرابعة بالأخبار الثابتة عن نبي الله ﷺ، وبإجماع عوام أهل العلم من أهل الحجاز، وأهل العراق، وأهل الشام، وكل من نحفظ قوله من أهل العلم عليه، إلا من شذّ ممن لا يعد خلافًا». «الأوسط» (١٣/ ١٦)
وقال الخطابي في معالمه: «قد يرد الأمر بالوعيد، ولا يراد به وقوع الفعل، فأنما يقصد به الردع والتحذير كقوله ﷺ: لمن قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه» وهو لو قتل عبده لم يقتل به في قول عامة العلماء، وكذلك لو جدعه لم يُجدع به بالاتفاق. وقد يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبًا، ثم نسخ لحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل. وقد رُوي عن قبيصة بن ذُؤيب ما يدل على ذلك».
وقال المنذري: «أجمع المسلمون على وجوب الحد في الخمر، وأجمعوا أنه لا يُقتل إذا تكرر منه إلا طائفة شاذة، قالت: يُقتل بعد حده أربع مرات للحديث، وهو عند الكافة منسوخ». وبالله التوفيق.

أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)

الحديث الحالي في المركز 116 من أصل 121 حديثاً له شرح

معلومات عن حديث: الخمر إذا شربوها فاجلدوهم ثم إذا شربوها فاقتلوهم

  • 📜 حديث: الخمر إذا شربوها فاجلدوهم ثم إذا شربوها فاقتلوهم

    نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

  • 🔍 صحة حديث: الخمر إذا شربوها فاجلدوهم ثم إذا شربوها فاقتلوهم

    تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.

  • 📖 تخريج حديث: الخمر إذا شربوها فاجلدوهم ثم إذا شربوها فاقتلوهم

    تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.

  • 📚 شرح حديث: الخمر إذا شربوها فاجلدوهم ثم إذا شربوها فاقتلوهم

    شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Thursday, November 20, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب