حديث: نهي النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة

باب ما جاء في تظليل المحرم

عن ابن عمر: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَي النِّسَاءَ فِي إحْرَامِهِنَّ عَن الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ والزَّعْفَرَانُ مِن الثِّيَابِ، وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرًا أَوْ خَزًّا أَوْ حُلِيًّا أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ قَمِيصًا أَوْ خُفًّا.

حسن: رواه أبو داود (١٨٢٧) عن أحمد بن حنبل، حدّثنا يعقوب، حدّثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: فإن نافعًا مولى عبد الله بن عمر حدثني عن عبد الله بن عمر، فذكره.

عن ابن عمر: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَي النِّسَاءَ فِي إحْرَامِهِنَّ عَن الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ والزَّعْفَرَانُ مِن الثِّيَابِ، وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرًا أَوْ خَزًّا أَوْ حُلِيًّا أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ قَمِيصًا أَوْ خُفًّا.

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فسأشرح هذا الحديث الشريف شرحًا وافيًا إن شاء الله، معتمدًا على كبار شراح الحديث من أهل السنة والجماعة.

نص الحديث:


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَي النِّسَاءَ فِي إحْرَامِهِنَّ عَن الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ والزَّعْفَرَانُ مِن الثِّيَابِ، وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرًا أَوْ خَزًّا أَوْ حُلِيًّا أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ قَمِيصًا أَوْ خُفًّا."
رواه البخاري في صحيحه.


أولاً. شرح المفردات:


● فِي إحْرَامِهِنَّ: أثناء إحرامهن للحج أو العمرة.
● الْقُفَّازَيْنِ: (مفردها: قفاز) وهي ما تُلبس في اليدين لتغطيتهما، كالقلانس أو القفازات.
● النِّقَابِ: ما تغطي به المرأة وجهها، بحيث يبدو منه موضع العينين فقط.
● مَا مَسَّ الْوَرْسُ: الورس هو نبات يصبغ باللون الأصفر، فمعنى "مَسَّهُ الوَرْسُ" أي صُبغ به.
● الزَّعْفَرَانُ: نبتة طيبة الرائحة، تصبغ الثياب بلونها وريحها.
● مُعَصْفَرًا: ثوب مصبوغ بالعصفر، وهو نبات يصبغ بلون أحمر مائل إلى الصفرة.
● خَزًّا: نوع من الثياب الفاخرة المصنوعة من حرير أو صوف fine garment.
● حُلِيًّا: ما تتزين به من ثياب جميلة وحلي.
● سَرَاوِيلَ: جمع سِرْوال، وهو ما يُلبس في الرجلين.
● قَمِيصًا: الثوب المعروف.
● خُفًّا: ما يُلبس في الرجلين من الجلد وغيره، لكنه ليس جوربًا بل أشبه بالحذاء الذي يغطي الكعبين.


ثانيًا. شرح الحديث:


يُبين هذا الحديث الشريف بعض المحظورات الخاصة بالمرأة في حالة الإحرام، وما أباحه الشرع لها بعد ذلك.
أولاً: النهي عن أمور في الإحرام:
1- عن القفازين: نهى النبي ﷺ المرأة المحرمة عن لبس القفازين لأنهما من أنواع الستر الكامل للبدن الذي يشبه لبس القفازين في الحل، والإحرام يقتضي التجرد من ملابس الزينة واللباس المعتاد، ولبس القفازين قد يدفعها إلى الترفه والزينة المخالفة لمعنى الإحرام. والأصل أن تكتفي بتغطية اليدين بثيابها دون لبس شيء خاص بهما.
2- والنقاب: وهو ما تغطي به وجهها مع إبقاء العينين. والنهي عن لبسه للمحرمة لأنه ستر للوجه بشكل خاص، والإحرام يقتضي كشف الوجه للمرأة، كما أن فيه تشبهًا بالحالة الاعتيادية خارج الإحرام. فإذا خافت أن يراها الأجانب، فإنها تستر وجهها بغير النقاب، كأن ترفع الخمار على وجهها من غير أن تضبطه عليه، كما جاء في الأحاديث الأخرى.
3- وما مسه الورس والزعفران من الثياب: نهى عن لبس الثياب المصبوغة بالورس أو الزعفران، لأن هاتين المادتين كانتا تستعملان للصباغة والطيب، والإحرام يقتضي تجنب الطيب والزينة. فالثوب المصبوغ بهما يكون فيه رائحة طيبة ولون زاهٍ، وهذا منافٍ لخشونة الإحرام وترك الزينة.
ثانيًا: الإذن بعد التحلل من الإحرام:
قوله ﷺ: "وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ..." أي بعد التحلل من الإحرام، وتمام مناسك الحج أو العمرة، يحل للمرأة أن تلبس ما تشاء من الملابس والزينة التي حرمت عليها أثناء الإحرام.
ثم ذكر أمثلة على ذلك:
● مُعَصْفَرًا: وهو الثوب المصبوغ بلون زاهٍ.
● أَوْ خَزًّا: وهو الثوب الفاخر.
● أَوْ حُلِيًّا: من الذهب والفضة والجواهر.
● أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ قَمِيصًا أَوْ خُفًّا: وهي أنواع اللباس المختلفة التي قد تكون محظورة في الإحرام أو لا، لكن المقصود الإذن المطلق في كل أنواع اللباس الحلال بعد التحلل.


ثالثًا. الدروس المستفادة والعبر:


1- مراعاة الفروق بين الجنسين في الأحكام: الشرع الحكيم راعى طبيعة المرأة وما يليق بها، فنهىها عن ما هو زينة في حال الإحرام، وأباح لها ما يحفظ حياءها ويصونها.
2- الإحرام حالة خاصة: الإحرام للحج والعمرة له أحكامه الخاصة التي تختلف عن حال الإحلال، وذلك لتحقيق معنى العبودية والخضوع والتجرد لله تعالى.
3- التيسير ورفع الحرج: الشرع لم يحرم على المرأة ما أحل الله لها إلا في حال الإحرام المؤقت، فإذا انتهى عادت إلى حلها الطبيعي، وهذا من يسر الإسلام وسماحته.
4. **
📝 تنبيه هام:
نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:
"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

تخريج الحديث

رواه أبو داود (١٨٢٧) عن أحمد بن حنبل، حدّثنا يعقوب، حدّثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: فإن نافعًا مولى عبد الله بن عمر حدثني عن عبد الله بن عمر، فذكره.
قال أبو داود: «روي هذا الحديث عن ابن إسحاق عن نافع. وعبدة بن سليمان، ومحمد بن
سلمة عن محمد بن إسحاق إلى قوله: «وما مسّ الورس والزعفران من الثياب«ولم يذكرا ما بعده.
وصحّحه الحاكم (١/ ٤٨٦) ورواه من طريق الإمام أحمد وقال: «صحيح على شرط مسلم«، ووافقه الذهبي.
قال الأعظمي: وذلك على منهج الحاكم، وإلا فإن مسلمًا لم يحتج بابن إسحاق، والحديث في مسند الإمام أحمد من وجهين:
أحدهما: عن يعلى بن عبيد، حدّثنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله ﷺ»ينهى النساء في الإحرام عن القفاز والنقاب، وما مسّ الورس والزّعفران من الثياب (٤٧٤٠).
والثاني: عن يزيد، أخبرنا محمد -يعني ابن إسحاق-، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول على هذا المنبر، وهو ينهي الناس إذا أحرموا عما يكره لهم: «لا تلبسوا العمائم، ولا القميص، ولا السّراويلات، ولا البرانس، ولا الخفين، إلا أن يضطر مضطر إليهما فليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا ثوبًا مسّه الورس ولا الزّعفران». قال: وسمعته ينهى النساء عن القفازين والنقاب، وما مسّ الورس والزعفران من الثياب».
وأمّا رواية يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن إسحاق فلم أجدها في المسند
وأمّا المعصفر فليس بطيب، روي ذلك عن جابر؛ ولذا كانت عائشة ﵂ تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة.
ورُوي عن حقة بنت عمرو وكانت قد صلت إلى القبلتين مع رسول الله ﷺ «أنها كانت إذا أرادت أن تحرم وضعت عبيتها في حجرها ولبست من ثيابها ما تشاء والمعصفر، فتهل».
رواه الطبرانيّ في «المعجم الكبير» (٢٤/ ٢١٥) من حديث شريك، عن عاصم الأحول، عن أبي مجلز، عنها.
قال الهيثمي في «المجمع» (٣/ ٢٢٠): «ورجاله رجال الصحيح».
قال الأعظمي: وهو كما قال إلا أن شريكًا وهو ابن عبد الله النخعيّ تغيّر حفظه منذ ولي القضاء، فلا يؤمن من وقوع الوهم والخطأ في حديثه.
وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز استعمال الثياب المعصفرة للمحرمة.
وقال أصحاب الرأي هو طيب تجب به الفدية. انظر: «شرح السنة» (٧/ ٢٤٤ - ٢٤٥).
والعُصْفُر: نبات صيفيٌّ من الفصيلة المركبة أنبوبية الزهر، يستعمل زهره تابلًا، ويستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به الحرير ونحوه. كذا في المعجم الوسيط.

أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)

الحديث الحالي في المركز 97 من أصل 689 حديثاً له شرح

معلومات عن حديث: نهي النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب

  • 📜 حديث: نهي النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب

    نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

  • 🔍 صحة حديث: نهي النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب

    تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.

  • 📖 تخريج حديث: نهي النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب

    تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.

  • 📚 شرح حديث: نهي النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب

    شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Thursday, November 20, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب