حديث: قضاء النبي ﷺ في العين العوراء السادة بثلث دينها
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب دية العين العوراء، واليد الشلاء، والسن السوداء
حسن: رواه النسائيّ (٤٨٤٠) وأبو داود (٤٥٦٧) كلاهما من حديث الهيثم بن حميد، حَدَّثَنَا العلاء بن الحارث، حَدَّثَنِي عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
حياكم الله و بياكم، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ولفهم كتابه وسنة نبيه ،وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علماً وفقهاً وتوفيقاً وأجراً إنه هو الكريم الوهاب.
هذا الحديث الشريف الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود والنسائي في سننهما، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، يتناول حكماً دقيقاً من أحكام الديات والجنايات، وهو التعويض عن نقصان قيمة العضو المعيب قبل الجناية عليه.
أولاً. شرح المفردات:
● قضى: حكم وأفتى.
● العين العوراء: العين التي لا تبصر.
● السادة لمكانها: التي لا تبصر ولكنها سليمة المظهر، موجودة في محلها ليست غائرة أو ناتئة بشكل يشوه المنظر.
● طُمست: أُتلفت وأُزيلت بالجناية عليها.
● بثلث دينها: بمقدار ثلث دية العين الكاملة السليمة.
● اليد الشلّاء: اليد المشلولة التي لا منفعة فيها.
● السن السوداء: السن التي اسودّ لونها أو تآكلت وصارت بلا منفعة.
● نُزعت: قلعت وأزيلت.
ثانياً. شرح الحديث:
يبيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حكماً مهماً، وهو أن الجاني إذا أتلف عضواً معيباً في أصله (أي قبل الجناية) وكان هذا العيب ينقص من قيمته، فإن التعويض (الدية أو الأرش) يكون مقدراً بحسب النقص الذي كان موجوداً فيه.
1- في العين العوراء السادة لمكانها إذا طُمست بثلث دينها:
- إذا كان لإنسان عين عمياء لا تبصر، ولكنها موجودة في محلها لا تشوه منظره، فجنى عليها أحد فأتلفها (فأعماها وهي أصلًا عمياء!) أو فقأها، فإن الجاني لا يدفع دية العين الكاملة، لأن صاحبها لم يخسر البصر الحقيقي بها إذ كانت أصلًا لا تبصر. إنما خسر منفعة كونها موجودة سليمة المظهر. لذلك يقدر التعويض بثلث دية العين الكاملة.
2- وفي اليد الشلّاء إذا قطعت بثلث ديتها:
- إذا كان لإنسان يد مشلولة لا يقدر على تحريكها أو الانتفاع بها، فقطعها أحد، فإن الجاني يدفع ثلث دية اليد الكاملة السليمة. وذلك لأن صاحب اليد لم يخسر منفعة الحركة والفعل (إذ كانت مشلولة أصلاً)، بل خسر مجرد وجود العضو في مكانه.
3- وفي السن السوداء إذا نُزعت بثلث ديتها:
- إذا كان لإنسان سنّ متآكلة أو اسود لونها ولا منفعة منها في المضغ أو المظهر، فقطعها أو نزعها أحد، فإن التعويض يكون ثلث دية السن السليمة البيضاء النافعة.
ثالثاً. الدروس المستفادة والفقه في الحديث:
1- العدل والإنصاف في التشريع الإسلامي: يظهر من هذا الحديث روعة التشريع الإسلامي ودقته وعدله، حيث يراعي الظروف والحالات المختلفة، فلا يلزم الجاني بدفع كامل الدية عن عضو كان معيباً أصلاً، لأن ذلك would be an injustice to the perpetrator. وفي نفس الوقت يأخذ لصاحب الحق حقه التعويضي عن الضرر الجديد الذي لحقه (فقدان العضو نفسه حتى لو كان معيباً).
2- مراعاة القيمة الحقيقية والمنفعة: يقدر الإسلام الضرر بناءً على المنفعة المفقودة، وليس مجرد وجود العضو. فالعين العمياء لها قيمة جمالية وليست بصرية، واليد المشلولة لها قيمة كونها جزءاً من البدن وليست قيمة حركية.
3- أن الدية والأرش تتغير بتغير الحال: فليس الحكم على الشيء واحداً في جميع الأحوال، بل يختلف باختلاف حالة المعصوم (المجنى عليه) وحالة العضو.
4- الفقه الدقيق في أبواب الجنايات: هذا الحديث من أدلة فقهاء أهل السنة والجماعة في مسألة "الجناية على العضو المعيب"، وأنها تقدر بحسب نقصانه الأصلي. وهو قول جمهور العلماء.
5- الحكمة من التشريع: يهدف التشريع إلى تحقيق العدل وإقامة الموازين بين الناس، وردع الجاني تعزيراً له بقدر جنايته، وتعويض المصاب عن الضرر الحاصل له دون ظلم أو إجحاف.
رابعاً. معلومات إضافية:
- دية العين الكاملة السليمة هي جزء من دية النفس الكاملة، ودية النفس في القتل العمد إذا عفا أولياء الدم عن القصاص هي مائة من الإبل، أو ما يعادلها من الذهب أو الفضة أو غيرها بحسب بلوغها النصاب.
- هذا الحكم (أخذ ثلث الدية) خاص بالعيب الحاصل قبل الجناية. أما إذا كان العضو سليماً ثم جني عليه فأصيب بعيب (مثل أن تكون العين بصيرة ففقعها الجاني فصارت عمياء) فهنا تكون الدية كاملة.
- هذا الحديث يدخل في باب "الديات" و "العاقلة" في الفقه الإسلامي.
أسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تخريج الحديث
وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب، والراوي عنه العلاء بن الحارث بن الوارث الحضرمي الدّمشقيّ ثقة، وثَّقه جمهور أهل العلم إِلَّا أنه خولط اختلاطا خفيفًا ولذا لم يهتم الأئمة باختلاطه، وأحاديثه قليلة. وبهذا قال الإمام أحمد في إحدى روايتيه، والرّواية الثانية عنده في كل واحدة حكومة. وبه قال الأئمة الآخرون أبو حنيفة ومالك والشافعي.
وفي الموطأ العقول (٢٠) عن زيد بن ثابت: في العين القائمة إذا طفئت مائة دينار. قال مالك: «الأمر عندنا في العين القائمة العوراء إذا طفئت، وفي اليد الشلاء إذا قطعت أنه ليس في ذلك إِلَّا الاجتهاد، وليس في ذلك عقل مسمى».
وقال الشافعي: «قضاء زيد بن ثابت كان اجتهادا منه».
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 101 من أصل 140 حديثاً له شرح
- 76 دية الكافر نصف دية المسلم
- 77 لا يتوارث أهل ملتين، ولا تنكح المرأة على عمتها
- 78 من قتل عبده قتلناه
- 79 قتل عبده متعمدًا فجلده النبي مائة ونفاه سنة
- 80 علي بالرجل فطلب فلم يقدر عليه
- 81 لا يقاد الأب من ابنه
- 82 لا يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح
- 83 من أظهر لنا شرًا ظننا به شرًا وأبغضناه عليه
- 84 كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية
- 85 العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر
- 86 من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
- 87 دفع القاتل عمدًا إلى أولياء القتيل
- 88 من قتل له قتيل فأهله بين خيرين
- 89 من قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النظرين
- 90 من قتل عمدًا فهو قود
- 91 على كل بطن عقوله
- 92 العنوان: لدِرْهَمٌ أعطيه في عقلٍ أحبُّ إليَّ من خمسة في...
- 93 قضاء النبي ﷺ في جنين المرأة المقتول بغرة عبد أو...
- 94 دية الجنين غرة عبد أو وليدة
- 95 قضى النبي ﷺ بالغرة عبد أو أمة
- 96 دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها
- 97 قضى النبي في الجنين بغرة عبد أو أمة
- 98 دية المرأة على النصف من دية الرجل
- 99 عقل المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منها شيئًا
- 100 دية الخطأ على أهل القرى أربع مئة دينار
- 101 قضاء النبي ﷺ في العين العوراء السادة بثلث دينها
- 102 في المواضع خمس
- 103 هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام
- 104 دية الأصابع اليدين والرجلين سواء
- 105 في الأصابع عشر عشر
- 106 العنوان: الأصابع سواء عشر عشر من الإبل
- 107 الأسنان سواء والأصابع سواء
- 108 دية الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا مائة من الإبل
- 109 من قتل خطأ فديته مائة من الإبل
- 110 دية أهل الكتاب النصف من دية المسلمين
- 111 دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض
- 112 ديته اثني عشر ألفا
- 113 المكاتب يرث بحساب ما عتق منه ويؤدي بحصة ما أدى
- 114 المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم
- 115 بعث النبي أبا جهم مصدقا فلاجه رجل فضربه فشجه
- 116 ابنك هذا؟ إي ورب الكعبة
- 117 ابنك هذا لا يجني عليك ولا تجني عليه
- 118 لا تجني أم على ولد مرتين
- 119 لا تجني نفس على أخرى
- 120 لا تتحمل نفس ذنب نفس اخرى
- 121 من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن
- 122 قطع غلام أذن غلام فلم يجعل النبي عليه شيئًا
- 123 جرح العجماء جبار والبئر جبار والعدن جبار
- 124 يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية له
- 125 عضّ يدك ثم انتزعها
معلومات عن حديث: قضاء النبي ﷺ في العين العوراء السادة بثلث دينها
📜 حديث: قضاء النبي ﷺ في العين العوراء السادة بثلث دينها
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: قضاء النبي ﷺ في العين العوراء السادة بثلث دينها
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: قضاء النبي ﷺ في العين العوراء السادة بثلث دينها
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: قضاء النبي ﷺ في العين العوراء السادة بثلث دينها
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Wednesday, November 19, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








