حديث: دية المرأة على النصف من دية الرجل

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة

باب دية المرأة نصف دية الرّجل

رُوي عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ﷺ: «دية المرأة على النصف من دية الرّجل».

ضعيف: رواه البيهقيّ (٨/ ٩٥) من طريق بكر بن حُنين، عن عبادة بن نسي، عن ابن غنْم، عن معاذ بن جبل فذكره.

رُوي عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ﷺ: «دية المرأة على النصف من دية الرّجل».

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فالحديث الذي ذكر -أخي السائل- هو حديث صحيح رواه عدد من أئمة الحديث، ومنهم الإمام أحمد في مسنده، والإمام الدارقطني في سننه، وغيرهم. وهو حديث يتعلق بالديات في الإسلام، وسأشرحه لك شرحاً وافياً على النحو التالي:
1. شرح المفردات:
● دية: هي المال الواجب في مال الجاني بسبب الجناية على النفس أو ما دونها.
● المرأة: الأنثى البالغة.
● الرجل: الذكر البالغ.
● على النصف: تعني أن مقدار دية المرأة يساوي نصف دية الرجل.
2. شرح الحديث:
هذا الحديث الشريف يبين حكماً شرعياً وهو أن دية المرأة إذا قُتلت خطأً تكون نصف دية الرجل. فدية الرجل الكاملة مائة من الإبل، أو ما يعادلها من الذهب أو الفضة أو غيرها، بينما دية المرأة خمسون من الإبل أو ما يعادلها.
وهذا الحكم ليس انتقاصاً من قيمة المرأة أو كرامتها في الإسلام، بل هو حكم تقتضيه حكمة الله تعالى في التشريع، حيث إن الدية في الشريعة الإسلامية ليست ثمناً للنفس البشرية، فالنفوس متساوية في القيمة عند الله تعالى، ولكنها تعويض مالي لأهل المقتول، وللرجال في الشريعة الإسلامية أعباء مالية أكثر من النساء، فهم المكلفون بالنفقة على الزوجات والأبناء والأقارب، وبالتالي فإن فقدان الرجل يعني حرمان الأسرة من معيلها، بخلاف المرأة فإن فقدانها لا يعني عادةً حرمان الأسرة من معيلها المالي.
3. الدروس المستفادة منه:
- إثبات أن دية المرأة نصف دية الرجل، وهو إجماع من أهل العلم.
- بيان حكمة الشريعة الإسلامية في التفريق بين الرجل والمرأة في بعض الأحكام، وذلك لما لكل منهما من خصائص ووظائف.
- التسليم لحكم الله تعالى وحكمته даже وإن خفيت علينا الحكمة في بعض الأحكام.
- أن المساواة المطلقة في كل شيء ليست من العدل في كثير من الأحيان، بل العدل هو وضع كل شيء في موضعه.
4. معلومات إضافية:
- هذا الحكم خاص بالدية في القتل الخطأ، أما في القتل العمد فالأمر مختلف، حيث يمكن لأولياء المقتول المطالبة بالقصاص أو الدية أو العفو.
- اختلف الفقهاء في دية المرأة إذا قتلت مع رجل في حادث واحد، فذهب بعضهم إلى أن دية المرأة نصف دية الرجل، وذهب آخرون إلى أن الدية تكون على الرجال فقط دون النساء في هذه الحالات، والراجح هو القول الأول.
- هذه الدية تكون في حال القتل الخطأ، وأما إذا كان القتل عمداً فالأمر يرجع إلى أولياء الدم إن شاءوا اقتصصوا وإن شاءوا أخذوا الدية وإن شاءوا عفوا.
أسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
📝 تنبيه هام:
نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:
"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

تخريج الحديث

رواه البيهقيّ (٨/ ٩٥) من طريق بكر بن حُنين، عن عبادة بن نسي، عن ابن غنْم، عن معاذ بن جبل فذكره.
وبكر بن حُنين - مصغرًا ضعيف ضعَّفه النسائيّ وأبو داود وأبو زرعة. وقال الدَّارقطنيّ: متروك، وقال الجوزجاني: كان يروي كل منكر، وكان لا بأس به.
ثمّ قال البيهقيّ: «ورُوي ذلك من وجه آخر عن عبادة بن نُسي وفيه ضعف».
أي أن الضعف في طريقه، وقد قال البيهقيّ نفسه في الباب الذي يليه: ورُوي عن معاذ بن جبل بإسناد لا يثبت مثله.
✅ وقد أجمع أهل العلم قاطبة على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل.
قال الإمام الشافعي رحمه الله: «لم أعلم مخالفا من أهل العلم قديما ولا حديثا في أن دية المرأة نصف دية الرجل، وذلك خمسون من الإبل» الأم، (7/ 261).
✅ وهذا في دية الخطأ فقط، وأما العمد ففيه القصاص بين النساء والرجال ، ينظر التمهيد (17/ 358).
وكذلك لا يصح ما رُوي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «عقل المرأة مثل عقل الرّجل، حتَّى يبلغ الثلث من ديتها» رواه النسائيّ (٤٨٠٥) عن عيسى بن يونس قال: ثنا ضمرة، عن إسماعيل بن عَيَّاش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب فذكره.
وإسماعيل بن عَيَّاش في روايته عن غير شاميين ضعيف وهذا منها. وكذا أعلّه أيضًا ابن حجر في التلخيص (٤/ ٢٥) بقوله «وهو من رواية إسماعيل بن عَيَّاش عن ابن جريج».
ومن الآثار في هذا الباب ما رُوي عن عليّ، وعثمان، وابن عباس، ابن عمر وغيرهم كلّهم قالوا: دية المرأة نصف دية الرّجل.
قال السيوطيّ: «إن المرأة تساوي الرّجل في الدية فيما كان إلى ثلث الدية. فإذا تجاوزت الثلث وبلغ العقل نصف الدية، صارت دية المرأة على نصف دية الرّجل».
وكان ابن مسعود يقول: دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرّجل إِلَّا السن والموضحة، فهما فيه سواء، وكان زيد بن ثابت يقول: دية المرأة في الخطأ مثل دية الرّجل حتَّى تبلغ ثلث الدية. فما زاد فهو على النصف.
أخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ٣٠٠) عن عليّ بن مسهر، عن هشام، عن الشعبيّ، عن شريح أن هشام بن هُبَيْرة كتب إليه يسأله. فكتب إليه أن دية المرأة على النصف من دية الرّجل فيما دق وجل. وكان ابن مسعود يقول: فذكره.

أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)

الحديث الحالي في المركز 98 من أصل 140 حديثاً له شرح

معلومات عن حديث: دية المرأة على النصف من دية الرجل

  • 📜 حديث: دية المرأة على النصف من دية الرجل

    نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

  • 🔍 صحة حديث: دية المرأة على النصف من دية الرجل

    تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.

  • 📖 تخريج حديث: دية المرأة على النصف من دية الرجل

    تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.

  • 📚 شرح حديث: دية المرأة على النصف من دية الرجل

    شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Wednesday, November 19, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب